المساعدة القضائية


1 - طلب مساعدة قضائية .

2 - تصريح بعوز مقدم لدعم طلب المساعدة القضائية .

1 - طلب مساعدة قضائية :


الى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة.......................

أن الموقع أسفله ................. ( الاسم ، اللقب، المهنة ، السكن ) يرجو قبوله للاستفادة من المساعدة القضائية لأجل اقامة دعوى (الإشارة الى موضوع النزاع والنوع ومبلغ الطلب ) .

ضد السيد ............( الاسم ، المهنة ، عنوان المدعي عليه )

أن طلبه مبني على الاسباب التالية : 

( عرض مختصر لظروف واقع القضية ) .

وأما للدفاع فى الدعوى المقامة ضده من طرف السيد.........والتي ترمي الى....... ( موضوع النزاع ) .

ونتيجة لذلك فانه يلتمس من سيادة وكيل الجمهورية تحويل هذا الطلب الى مكتب المساعدة القضائية .

                                                                                                                    الامضـاء


الوثائق المرفقة :

1 - ملخص جدول الضرائب أو شهادة الاعفاء من الضرائب مسلمة من القابض الرئيسي للضرائب المتنوعة .

2 - تصريح مؤكد وصادق أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي يبين عدم كفاية مواردي ويحتوي التعداد المفصل لوسائلي للعيش .

2 - تصريح بعوز يقدم لدعم طلب المساعدة القضائية :

أمامنا نحن ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لـ .......قد حضر السيد.... ( الاسم ، اللقب، المهنة) القاطن بهذه البلدية .

الذي صرح لنا بأنه بسبب فقره ( أو بسبب عدم كفاية موارده ) لا يستطيع ممارسة حقوقه فى العدالة ضد السيد .............. من أجل.......

( الاشارة بايجار الى موضوع القضية ) .

واما للدفاع فى الدعوى المقامة ضده من طرف السيد .......من أجل ........ ( موضوع النزاع ) .

قد صرح بأنه لا يكسب من وسائل العيش سوى..............( وضع بالتفصيل الموارد والأعباء العائلية ) .

وأكد المائل أمامنا صدق هذا التصريح الذي تم اثباته فى الحال .

حرر بـ ٠٠٠یوم.٠٠٠(التاريخ بالحروف )

     المصرح                                                                                                     الرئيس  

الامضاء                                                    الخاتم                                                    الإمضاء


لا تترددو فى زيارة الميسر لتسيير الموارد البشرية من هنا


 



 استفسار رقم 859 مؤرخ في 03/02/2010 حول تزامن توقف العطلة المرضية مع العطلة الصيفية الممنوحة لأساتذة التكوين و التعليم المهنيين.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رئاسة الجمهورية

الأمانة العامة للحكومة

المديرية العامة للوظيفة العمومية

رقم 859/م ع وع/م ق أو ع/ م ب /م ف أن /2010

السيد مدير معهد التكوين المهني - بنر خادم 

الموضوع: فـ /ي تعويض العطلة السنوية.

المرجع: مراسلتكم رقم 2010/140.

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه، بالاستفسار عن إمكانية تعويض العطلة السنوية لأستاذ متخصص في التكوين و التعليم المهنيين نظرا لتزامنها مع عطلة مرضية.

ردا على ذلك، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه لا يمكن تعويض العطلة السنوية في أي حال وذلك وفقا لأحكام المادة 205 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الجزائر فى03 فيفرى 2010

عن الأمين العام للحكومة

وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية


طالع وحمل من هنا


 


 النظام الداخلي الخاص بلجنة الطعن          لدى ................................( ذكر السلطة   أو الإدارة المعنية )


-إن أعضاء لُجنة الطعن لدى بـ...... ( ذكر السلطة أو الإدارة المعنية ) المجتمعين بمقر ....... ( ذكر مكان الإجتماع ) بتاريخ .........................،

-بناءاً على المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،

-وبناءاً على المداولة وفقاً للتشريع و التنظيم المعمول بهما،

-يصادقون على النظام الداخلي الاتي نصه:

الفصل الأول

 أحكام عامة

المادة الأولى: تم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقاً لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم                    20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

المادة 2: يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات سير لُجنة الطعن، وتنظيم إجتماعاتها وحقوق وواجبات أعضائها إنطلاقا من القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا النظام الداخلي أن يتناقض معها.

يهدفُ هذا النظام الداخلي على وجه الخصوص  إلى تحقيق ما يأتي:

-توضيح كيفيات تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، في شقه المتعلق بتنظيم وتشكيل وإختصاصات وسير عمل لجنة الطعن المنشأة على مُستوى ............ ( ذكر السلطة أو الإدارة المعنية ).

-توضيح أهم النصوص المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، على نحو يضمن تطبيقها تطبيقاً سليماً ومُوحداً يتوافق مع الهدف الذي أُنشأت                من أجله هيئات الطعن.

-توضيح بعض المسائل التي لم يُوضحها المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه.

المادة 3: تطبق أحكام هذا النظام الداخلي              على كافة أعضاء لُجنة الطعن الدائمين والإضافيين، المنشأة على مُستوى ............................ ( ذكر السلطة أو الإدارة المعنية )، وتُدعى في صلب النص                        " اللّجنة ".

الفصل الثاني

 التنظيم والتشكيلة

القسم الأول

 التنصيب 

المادة 4: مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه من هذا النظام الداخلي، تنصب لجنة الطعن المنشأة لدى ........ ( ذكر السلطة التي توضع لديها ) بصفة رسمية في أول جلسة لها، خلال أجل لا يتجاوز شهر (1) واحد من تأكيد نتائج الإنتخابات الخاصة بها، ويكون التنصيب بحضور كافة أعضائها الدائمين والإضافيين، الذين تتّم تسميتهم خلال هذه الجلسة، التي يحرر بشأنها محضر إجتماع.

تحدد مدة العهدة التمثيلية للأعضاء المعنيين طبقاً للتنظيم المعمول به، بثلاث (3) سنوات إبتداءاً                 من تاريخ تنصيبهم و/أو إبتداءاً من تاريخ إنتهاء عُهدة الأعضاء الذين يخلفونهم.

القسم الثاني

 تقليص أو تمديد عُهدة اللّجنة 

المادة 5: عندما يتم تقليص مُدة عهدة اللّجنة              أو تمديدها، طبقاً لأحكام المواد 8 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، يتم إعلام أعضاء اللّجنة المعنية من طرف السلطة التي تُوضع على مُستواها، بموجب رسالة فردية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل             من تاريخ الحصول على رأي مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بخصوص إجراء التقليص                    أو التمديد.

القسم الثالث

 العضوية والإستخلاف

المادة 6: تُكتسب صفة العضوية في اللّجنة               عن طريق التعيين بالنسبة للأعضاء ممثلي الإدارة سواءاً كانوا دائمين أو إضافيين، وعن طريق الإنتخاب بالنسبة للأعضاء مُمثلي الموظفين سواءاً كانوا دائمين أو إضافيين. 

المادة 7: يعين الأعضاء ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون، بموجب قرار أو مقرر من ....... ( ذكر السلطة المعنية )، من بين الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) شاغلي الوظائف أو المناصب العليا للدولة المعينين بمرسوم.

المادة 8: لا يمكن الجمع بين عضوية لجنة الطعن واللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ويستوجب بذلك على العضو المنتخب الدائم أو الإضافي الإختيار           بين عضويته في اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء             أو عضويته في لُجنة الطعن، وذلك حتى يتسنى                 له ممارسة مهامه في اللّجنة التي إختارها فقط.

يترتب عن ذلك، إمضاء العضو المنتخب المعني             على وثيقة إختيار اللّجنة في جلسة التنصيب                                  الأول المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 9: تنقطع عضوية أحد الأعضاء الدائمين                       في اللّجنة قبل إنتهاء عهدته بصفة دائمة أو مؤقتة وتكون لأحد الأسباب الآتية: إختيار المعني صفة التمثيل في اللّجنة الإدارية المتساوية الاعضاء بدلاً              من لجنة الطعن، الإستقالة، الوفاة، العزل، التسريح، التقاعد، الإنتداب، الوضع تحت التصرف، الوضع خارج الإطار، الإحالة على الإستيداع، النقل           أو التحويل خارج إختصاص اللّجنة، التواجد                     في عطلة مرضية أو العجز أو لأي سبب آخر تنتهي            به المهام التي عين أو أنتخب من أجلها أو أصبح             لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً للتمثيل                       في اللّجنة المعنية.

المادة 10: يتم إثبات حالة إنقطاع العضوية              في جلسة خاصة للّجنة يتم خلالها إعلان حالة الإنقطاع والشغور المؤقت أو النهائي لمنصب العضو الدائم، ويتم تسمية العضو المستخلف له بدلاً عنه إلى غاية تجديد اللّجنة المعنية.

المادة 11: يعين العضو الإضافي بناءاً على النتائج المتحصل عليها حسب درجة الإستحقاق عضواً دائما بدلاً عن العضو الذي أعلن إنقطاع عضويته إلى غاية تجديد اللّجنة ، ويكون ذلك من خلال تعديل قرار           أو مقرر تشكيل اللّجنة المعنية. 

يتّم إعلام العضو الذي تم تعيينه بموجب رسالة فردية من طرف السلطة التي توضع على مُستواها            في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عقد إجتماع إعلان حالة الإنقطاع، وفي جميع الأحوال قبل عقد إجتماع اللّجنة بتشكيلتها الجديدة.

الفصل الثالث

 الإختصاصات والسير

القسم الأول

 الإختصاصات

المادة 12: تتّداول اللّجنة المنشأة على مُستوى ............ ( ذكر السلطة أو الإدارة المعنية ) بخصوص ما يأتي:

-البت في الطعون المقدمة من طرف الموظفين والأعوان المتربصين .............( تحديد صفة الموظفين والأعوان المتربصين، حسب الحالة، طبقاً لأحكام المواد 56 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه )، المتعلقة بالقرارات أو المقررات المتضمنة عقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، الصادرة             عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بعد المتابعة التأديبية بسبب الخطأ المهني، في أجل أقصاه شهر (01) واحد إبتداءاً من تاريخ الإخطار بالقرار       التأديبي. 

-البت في الطعون المقدمة من طرف الموظفين والأعوان المتربصين .............( تحديد صفة الموظفين والأعوان المتربصين، حسب الحالة، طبقاً لأحكام المواد 56 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه )، المتعلقة بالقرارات أو المقررات المتضمنة عقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، الصادرة            عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بعد المتابعة التأديبية بسبب المتابعة الجزائية، في أجل أقصاه شهر (01) واحد إبتداءاً من تاريخ الإخطار بالقرار التأديبي.

لا تختص اللّجنة بالفصل في الطعون المقدمة بخصوص المسائل غير التأديبية، مثل التسريح بسبب فترة تربص غير مجدية أو العزل بسبب إهمال المنصب.

كما لا تختص بالفصل في الطعون أو التظلمات المقدمة من طرف الأعوان المتعاقدين.

المادة 13: يتعين على اللّجنة أن تُصدر قراراتها            برأي مُعلل في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45)  يوماً، إبتداءاً من تاريخ إخطارها من الموظفين ذوي الشأن، قصد إلغاء أو تثبيت أو تعديل القرارات المتضمنة العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة             أو الرابعة.

تقوم اللّجنة بتثبيت العقوبة المقررة في حال تبين لها تناسب درجة الخطأ مع العقوبة المقررة وتعديلها          في حال لاحظت عدم التناسب بين درجة الخطأ والعقوبة المقررة، أو إلغائها إذا تبين لها إنعدام الخطأ المهني أصلاً.

المادة 14: تعتبر قرارات اللّجنة ضمانة تأديبية قانونية إضافية ممنوحة للموظف في مواجهة الإدارة، وبالتالي لا يمكن أن في هذا المجال تُقر عقوبة أعلى                          من العقوبة التي تصدرها اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المجتمعة في شكل مجلس تأديبي.

المادة 15: لا تختص اللّجنة بالنظر في الطعون المقدمة من طرف الإدارة بخصوص المسائل التأديبية الخاصة بالموظفين.

القسم الثاني

 الأمانة التقنية للّجنة وإستقبال الطعون

المادة 16: تكلف ........ ( ذكر الجهة المعنية ) بمسك الأمانة التقنية للّجنة، يوضع مقرها على مستوى ...... ( ذكر الجهة أو المقر ).

المادة 17: تُكلف الأمانة التقنية على الخصوص بما يأتي:

-إستقبال الطعون المقدمة من طرف الموظفين المعنيين، وتسجيلها في سجل خاص يفتح لهذا الغرض مُرقم ومُؤشر من طرف السلطة المعنية.

-ترتيب الطعون وتصنيفها.

-إعلام رئيس اللّجنة بالطعون المودعة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسجيلها.

-إخطار الإدارة المستخدمة بنسخة عن الطعون المقدمة في الاجال القانونية بغرض تعليق العقوبة الصادرة عنها طبقاً لأحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، وتلقي ردها.

-التنسيق مع رئيس اللّجنة بغرض ضبط رزنامة الإجتماعات وبرمجتها وإعلام أعضاء اللّجنة والإدارة والموظفين المعنيين بذلك.

-تلقي المذكرات الجوابية الخاصة بالإدارة المستخدمة التي تتضمن الدفوع التي يمكن أن تقدمها في هذا المجال.

-تبليغ أعضاء اللّجنة بالقضايا المعروضة مرفقة بملف كامل قبل أجل خمسة (5) أيام عمل                    من إنعقاد الجلسة.

-تبليغ كل من الإدارة والموظفين المعنيين بمخرجات إجتماعات اللّجنة والقرارات الصادرة عنها بهذا الخصوص.

المادة 18: تودع الطعون على مُستوى الأمانة التقنية التي يتّواجد مقرها على مستوى .......... ( ذكر المقر بدقة )، في الاجال القانونية المحددة لذلك                  من طرف الموظف المعني شخصياً أو مُمثله القانوني.

يسلم للموظف المعني أو ممثله القانوني وصل بذلك يثبت تاريخ إيداع الطعن.

المادة 19: تودع الطعون في شكل عريضة كتابية تتضمن أهم الدفوع والطلبات وأوجه طلب الإلغاء مؤرخة و محررة من طرف الموظف المعني أو ممثله القانوني، تكون العريضة ممضاة من طرف أحدهما ومرفقة بالوثائق الآتية:

-نسخة عن القرار أو المقرر التأديبي أو المراسلة المتضمن تسليط العقوبة التأديبية الصادرة            عن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ممضاة            من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين.

-نسخة عن سند أو وثيقة تبليغ الموظف المعني بالعقوبة التأديبية.

-نسخة عن شهادة عمل أو بطاقة مهنية تثبت صفة الموظف المعني والهيئة المستخدمة.

القسم الثالث

 كتابة الجلسات

المادة 20: يتولى كتابة جلسات اللّجنة السيد (ة):....... بصفته (ا) ممثلاً عن الإدارة وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له ينوب عنه السيد (ة) ....... بصفته (ا) كاتب اللّجنة المساعد. 

المادة 21: يكلف الكاتب والكاتب المساعد طبقاً للتنظيم المعمول به وهذا النظام الداخلي، لاسيما  بما يأتي:

-مسك دفتر تسجيل إجتماعات اللّجنة.

-تحرير محضر إجتماع الجلسة في الدفتر المخصص لهذا الغرض، وحجزه على جهاز الحاسوب وتقديمه في صيغته النهائية إلى الأمانة التقنية، بغرض تقديمه للإمضاء على مستوى الدفتر وفي نسخته الورقية لدى السلطة المعنية وأعضاء اللّجنة.

-التكفل تحت إشراف السلطة التي توضع                على مستواها اللّجنة وبالتنسيق مع أمانتها التقنية بالتحضير المادي للإجتماعات وتوفير كافة الوسائل والوثائق والعناصر والمستندات المساعدة على دراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال.

-العمل على تصنيف وترتيب نسخ المحاضر وتسليمها للأمانة التقنية، بغرض تبليغها إلى الموظفين                و المصالح والجهات المعنية بتنفيذها.

القسم الرابع

 إبداء الرأي

المادة 22: تبدي اللّجنة رأيها في الطعون المقدمة إليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. 

يُمكن لأعضاء اللّجنة طلب أن يكون إبداء الرأي          أو التصويت عن طريق الإنتخاب فقط خلال نفس الجلسة وفي حالة عدم الإتفاق تعرض المسألة للإقتراع.

إذا وقع الإنتخاب، فإن التصويت يكون بالإقتراع السري، الذي يجب أن يشارك فيه جميع أعضاء اللّجنة عن طريق الكتابة في ورقة بكل سرية ويتم وضعها في المكان المخصص للإقتراع.

المادة 23: في حال تزامن المتابعة التأديبية مع المتابعة الجزائية أو إيداع شكوى من طرف الموظف المعني على مستوى الجهات القضائية الإدارية المختصة، يمكن للجنة إبداء رأيها في المسائل المعروضة عليها قبل الفصل النهائي في القضية الجزائية أو الإدارية، وذلك مراعاة لمبدأ إستقلالية المسؤولية المهنية للموظف عن مسؤوليته الجزائية وكذا مبدأ إستقلالية العمل الإداري عن العمل القضائي.

القسم الخامس

 سير الجلسات

المادة 24: لا يمكن أي عضو في اللّجنة حضور الإجتماعات أو المشاركة في المداولات إذا كانت هذه اللّجنة بصدد البت في الطعون التي يكون طرفاً فيها  أو إبداء رأي في مسألة تخُصه بصفة فردية.

المادة 25: بالإضافة للحالة المذكورة في المادة 61              من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ            في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، لا يمكن  أي عضو في اللّجنة حضور الإجتماعات أو المشاركة                 في المداولات إذا كانت هذه اللّجنة بصدد البت            في الطعون أو إبداء الرأي في مسألة تخص زوجه                أو أحد أصوله أو فروعه أو حواشيه من الدرجة الأولى أو الثانية. 

المادة 26: يتم إستدعاء أعضاء اللّجنة عن طريق الأمانة التقنية لحضور إجتماعاتها بموجب رسالة فردية تحدد بدقة ساعة وتاريخ ومكان إنعقاد الإجتماع مرفقا بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات، وذلك قبل عشرة (10) أيام عمل على الأقل. وفي حالة الإستعجال قد تقلص أجال الإستدعاء إلى ثماني وأربعين (48) ساعة.

المادة 27: تبلغ الأمانة التقنية الأعضاء المعنيين           في الأجل المذكور في المادة 26 أعلاه بنسخة               عن كل الوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم المذكورة في جدول أعمالها.

المادة 28: يحضر أعضاء اللّجنة إجتماعاتها بصفة شخصية ولا يمكن تعيين من ينوب عنهم في ذلك،          وفي حالة تعذر عليه الحضور يقدم العضو المعني إلتماس أو طلب عدم الحضور إلى السلطة التي ترأس اللّجنة مرفقاً بالوثائق الثبوتية ذات الصلة، عند الإقتضاء، وذلك قبل ثماني وأربعين (48) ساعة             على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع. 

تستدعي حينها أمانة اللّجنة العضو الإضافي خلفاً له في الاجال القانونية المتاحة.

المادة 29: يمكن أن يترتب عن الغيابات المتكررة           عن حضور إجتماعات اللّجنة بدون تقديم مبرر مقبول، الإقصاء من عُضوية اللّجنة أو تجميدها. 

يتم عرض وضعية العضو الذي يتغيب أكثر  من ثلاث (3) مرات متتالية دون تقديم مبرر مقبول                           على اللّجنة، التي تبدي رأيها حول مسألة تجميد عضويته أو إقصائه.

المادة 30: لا تنطلق إجتماعات اللّجنة إلا بحضور              أو توفر النصاب القانوني للتداول المحدد في المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ             في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه.

المادة 31: يحدد رئيس اللّجنة جدول أعمالها قبل الإنطلاق في الجلسات، الذي يعرض على الأعضاء عند إنطلاق الإجتماعات، الذين يمكنهم طلب تعديله من خلال حذف أو إدراج نقاط جديدة أو تعديل النقاط المدرجة بعد الموافقة البسيطة لأعضاء اللّجنة الحاضرين.

يتم إعتماد جدول أعمال الجلسة قبل الإنطلاق                   في الأشغال والمناقشات.

المادة 32: يُخصص للّجنة مكان مُعين لعقد إجتماعاتها يتوفر على كافة الوسائل المادية والبشرية التي من شأنها أن تساعدها على أداء المهام المنوطة بها.

المادة 33: يفتح سجل أو دفتر خاص بتدوين إجتماعات اللّجنة يُرقم ويؤشر من طرف السلطة الإدارية التي توضع على مستواها. يقدم السجل              أو الدفتر خلال أو إجتماع لأعضاء اللّجنة المعنية للإطلاع عليه، كما يقدم لجميع الاعضاء قبل عقد  أي إجتماع.

المادة 34: إذا لم يتوفر لأعضاء اللّجنة الحاضرين المكان المناسب و/أو الوثائق والمستندات اللازمة لممارسة مهامهم تعلق أشغال الجلسة إلى إشعار لاحق. يستدعى من جديد أعضاء اللّجنة خلال أجل ثمانية (8) أيام عمل، وينبغي عندئذ توفير جميع المستلزمات التي تسمح بعقد الإجتماع.

المادة 35: يمكن للموظف المعني بإجتماع اللّجنة الإستعانة بأي شخص مُؤهل يختاره بنفسه  للدفاع عنه أمام اللّجنة.

المادة 36: يتم تحرير محضر مداولات مفصل عقب كل إجتماع، يتضمن لاسيما تحديد ساعة وتاريخ ومكان عقد الإجتماع وجدول أعماله، والأعضاء الحاضرون والغائبون بعذر وبدون عذر و الاعضاء المستخلفون لهم، والنقاشات والتوصيات التي تم تناولها خلال الإجتماع، وكذا التحفظات المحتملة لكل عضو و إبداء الرأي الصادر عن اللّجنة.

ينبغي أن يمضى هذا المحضر من طرف كل الأعضاء الحاضرين.

المادة 37: لا تصح إجتماعات ومداولات اللجنة              إلا إذا توفرت شروط إنعقادها الشكلية                    و الموضوعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، وهذا النظام الداخلي.

المادة 38: جلسات اللّجنة ليست علنية، التي يسهر رئيسها على حسن سيرها وضبط النظام خلال جلسات المناقشة والتداول والتصويت. ويمكن للرئيس أو بطلب من أحد الأعضاء الإستعانة بأي شخص يمكن أن يقدم توضيحات لاسيما فيما يخص المسائل التأديبية.

المادة 39: إذا تعذر حضور كل من رئيس اللّجنة  وكذا نائبه المذكور في قرار أو مقرر تشكيل ذات اللّجنة، يؤجل الإجتماع إلى غاية حضور أحدهما. وفي حالة عدم حضورهما يستدعى من جديد أعضاء اللّجنة خلال أجل ثمانية (8) أيام عمل.

المادة 40: لا يمكن لأعضاء اللّجنة الحاضرين الإمتناع عن إمضاء محضر الإجتماع، وينبغي تسجيل جميع التحفظات أو الملاحظات المبداة  من طرف كل عضو.

القسم السادس 

حل اللّجنة 

المادة 41: عندما يتم حل اللّجنة طبقاً لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 20 – 199 المؤرخ                في 25 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، يتم إعلام أعضاء اللّجنة من طرف السلطة التي ترأسها، بموجب رسالة فردية في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على رأي مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بخصوص إجراء الحل.

القسم السابع

 واجبات وحقوق أعضاء اللّجنة

المادة 42: يقوم رئيس وأعضاء اللّجنة وكل موظف بتنفيذ قرارات اللّجنة بإعتبارها جهة طعن نهائية               كل في حدود إختصاصه.

المادة 43: لا يُعفى أي عضو من أعضاء اللّجنة                أو أعضاء أمانتها التقنية أو كتابها من الالتزام بواجب إحترام السر المهني، بخصوص جميع الوقائع و الوثائق أو الأخبار التي إطلعوا عليها بحكم صفتهم في هاته اللّجان. 

يعتبر عدم الإلتزام بالسر المهني خطا مهني و يعرض مُرتكبه للمساءلة التأديبية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما من طرف إدارته الأصلية.

يرفع في حالة عدم الإلتزام بالسر المهني تقرير مفصل من السلطة التي ترأس اللّجنة إلى الإدارة الأصلية للعضو المعني، يحدد لاسيما طبيعة الأخطاء المرتكبة من طرفه وتقييمها العام للوضع وتاثير هذا الخطأ على سمعة اللّجنة ومصداقيتها، لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.

المادة 44: يُمنع على أعضاء اللّجنة وأعضاء أمانتها التقنية وكذا كاتب جلستها إفشاء مُجريات جلسات العمل أو الإجتماعات وكذا حصيلة التصويت والأطراف الممتنعة أو الأطراف التي هي ضد أو مع الموظف المعني بقرارات هاته اللّجنة، كما يتعين عليهم عدم نشر نتائج الإجتماعات أو قراراتها قبل نشرها وتبليغها من طرف السلطة التي ترأسها للأطراف والجهات المعنية.

المادة 45: لا يترتب عن صفة العضوية في اللّجنة تقاضي أي راتب أو تعويض، بإستثناء  ما يتم دفعه من مصاريف تخص النقل والإقامة إلى المعنيين، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.            وفي حالة تكفل الإدارة بمصاريف التنقل والإقامة               لا يستفيد المعنيين من هذه التعويضات.

المادة 46: لا يترتب عن صفة العضوية في اللّجنة منح العضو المعني صفة المراقب على أعمال الإدارة،                  ولا يمكنه بأي حال من الأحوال التدخل في أعمال التسيير التي تخص الموظفين التابعين للإدارة. 

الفصل الرابع

 أحكام ختامية ونهائية.

المادة 47: تتّم المصادقة على أحكام النظام الداخلي من طرف أعضاء اللّجنة المعنية والموافقة عليه بموجب قرار أو مقرر يمضى من طرف ........... ( ذكر صفة السلطة المؤهلة ).

المادة 48: تسري أحكام هذا النظام الداخلي إبتداءاً من تاريخ الموافقة عليه من طرف السلطة المؤهلة المذكورة في المادة 47 أعلاه، لمدة قدرها ثلاث (3) سنوات المقابلة لمدة عُهدة اللّجنة التي تُصادق           عليها.

المادة 49: يتم تعديل وتتميم هذا النظام الداخلي بنفس الأشكال والإجراءات التي أدت إلى صُدوره.

المادة 50: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام الداخلي لاسيما أحكام النظام الداخلي المُصادق عليه من طرف أعضاء لُجنة الطعن المنتهية ولايتهم.

المادة 51: يعرض هذا النظام الداخلي بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء اللّجنة أو اللّجان المختصة على ........... ( ذكر صفة السلطة المؤهلة للتوقيع عليه ) للموافقة عليه وإصداره في شكله النهائي، بموجب قرار أو مقرر.

توقيع أعضاء اللجنة:

الميسر لتسيير الموارد البشرية فى الادارات والمؤسسات العمومية

النظام الداخلي الخاص بلجنة الطعن

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

مديرية التنظيم والترائين الأساسية للوظائف العمومية

رقم  10490 /2024




السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية


الموضوع: ف/ي استفسار.

المرجع : إرسالكم رقم 2259 المؤرخ في 07 أوت 2024.

تفضلتم بموجب إرسالكم المبين مرجعه أعلاه، بالاستفسار حول كيفية احتساب الاقدمية المكتسبة في القطاع الخاص لموظفة مرسمة وكذا لموظفة سبق لها أداء عهدة انتخابية كعضو دائم رئيسة لجنة بالبلدية قبل توظيفها. ردا على ذلك يشرفني أن أنهي الى علمكم، أنه وعملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، وكذا أحكام النقطة (3- 2) الفقرة (د) من المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985، المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، فإن اعتماد الأقدمية المهنية المفضية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، تحتسب بالنصف، ويتعين على الموظف المعني في هذه الحالة تقديم شهادة عمل مسلمة من قبل الإدارة المستخدمة، بالإضافة إلى شهادة الانتساب التي تسلم من قبل مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وبالنسبة للخيرة المهنية المكتسبة بعنوان العهدة الانتخابية (منتخب محلي) ، وعلى اعتبار أن وظيفة المنتخب المحلي هي وظيفة عمومية دائمة، يتم شغلها عن طريق الانتخاب من بين الموظفين وغير الموظفين، فإنه يمكن احتساب الخبرة المكتسبة في هذا الإطار، وفقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، سالف الذكر، حيث تحتسب كاملة إذا كان مستوى التأهيل الذي كان يحوزوه المنتخب المحلي قبل التوظيف يساوي مستوى تأهيل رتبة التوظيف، وبالنصف إذا كان مستواه التأهيلي أدنى منها .

تقبلوا ، السيد الرئيس، فائق عبارات التقدير والإحترام

الجزائري: 05 سبتمبر 2024 

المدير العام للوظيفة العمومية


الميسر لتسيير الموارد البشرية

مراسلة رقم 10490 مؤرخة في 05 سبتمبر 2024 كيفية اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص و كذا لموظف مرسم سبق له أداء عهدة انتخابية قبل التوظيف


  


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

وزارة المالية

 

تعليمة وزارية مشتركة رقم 10 ـالمؤرخة في 14 أكتوبر 2024 تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار

الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت ستة 2023، الذي يحدد كيفيات

تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة

الإستدعاء في إطار التعبئة، في المؤسسات والإدارات العمومية.

السيدات والسادة مسؤولو تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية؛

السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية:

السيدات والسادة المراقبون الميزانياتيون.

تهدف هذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى توضيح بعض التساؤلات والانشغالات المطروحة من

طرف مسيري المؤسسات والإدارات العمومية، تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك

المؤرخ -74 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت 2023، المذكور أعلاه.

1- فيما يخص الفترات المعنية بالتثبيت:

1.1- طبقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك سالف الذكر، فإن فترات الخدمة الوطنية

والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة- الموداء، تعتبر

كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها والمحددة في الوثائق التبريرية المذكورة في النقطة

*4* (المحطة 1) أدناه، من هذه التعليمة:

وتنبغي الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنه عملا بأحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك

سالف الذكر، لا تؤخد في الحسبان المدد المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية في حالة الضرار

والمده المقضية في المؤسسات العقابية المسحضرية أو المدنية على إثر إدانة نهائية، عند حساب المدة الفعلية

للفترات المؤداء، وهي غير قابلة لأي تثبيت.

2.1- تؤخذ في الحسبان الفترات المثبتة عند التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، وبرسم المسار

المهني للموظفين عند الترقية إلى رتبة أعلى، والترقية في الدرجة، والتعيين في مناسب ووظائف علياء

وكذا لتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين:

بهذا الخصوص، يجدر التوضيح، أن الفترات التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان بعنوان المسار:

المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، وتستكون محل تثبيت وعلق الإجراءات المنصوص عليها في هذه

التعليمة، هي الفترات التي أداها المعنيون قبل توظيفهم في المؤسسات والإدارات العمومية

بالنسبة للفترات المؤداة بعد التوظيف بيد وخليفة عمومية، فإن هذه الفترات غير معنية بالتدابير

المنصوص عليها في هذه التعليمة، بينما يبقى تثبيتها بعنوان المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين.

المعنيين، خاضعاً للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال.

3.1- لا يتم تثبيت الفترات المشار إليها أعلاه، وأخذها في الحسبان، إلا مرة واحدة، بعنوان التوظيف

بالنسبة للمترشحين لوظيفة عمومية، وكذا برسم المسار المهني بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بعد

ترسيمهم أو تثبيتهم، حسب الحالة، في الرتب أو مناصب الشغل التي تم توظيفهم فيها.

ويجدر التذكير أيضا، أنه طبقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك سالف الذكر:

فإن الفترات المؤداة من طرف المستفيدين من معاش عسكري يتم تثبيتها فقط، برسم التوظيف في

المؤسسات والإدارات العمومية، وأن المعنيين لا يمكن لهم، فا هذه الحالة، الإستفادة من تثبيت هذه

الفترات في إطار مسارهم المهني.

الأول

2-   بالنسبة للفئات المعنية:

يستفيد من تثبيت الفترات سالفة الذكر، الفئات التالية:

• المترشحون لمسابقات التوظيف في رتبة أو منصب شغل لدى المؤسسات والإدارات العمومية:

• الموظفون 4 حالة نشاط أو في وضعية انتداب، وكذا المتربصون؛

• الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة.

شيفي الإشارة في هذا الإطار إلى أن:

· الموظفين الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد، أو في وضعية خارج الإطار أو الإستيداع، وكذا

الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في

عطلة غير مدفوعة الراتب، لا يمكنهم الإستفادة من تثبيت الفترات المؤداة حسب الكيفيات المنصوص

عليها في هذه التعليمة، إلا بعد إعادة إدماجهم بية رتبهم أو مناصب شغلهم الأصلية.

· الموظفين الذين يشغلون وظيفة علياً للدولة أو متصب عال، يمكنهم الاستفادة من التدابير المنصوص

عليها في هذه التعليمة لترقيتهم في الرتبة أوبة الدرجة، بعنوان رتبتهم الأصلية

3- بالنسبة لكيفيات التثبيت:

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، تثبت فترات الخدمة

الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، وتؤخذ في

الحسبان في المؤسسات والإدارات العمومية ،حسب الكيفيات التالية:

1.3- يعتوان تثبيت الفترات عند التوظيف في رتب الموظفين أو مناصب الشغل للأعوان المتعاقدين:

يتم هذا التثبيت سككدما يلي:

1- بالنسبة للتوظيف في رتب الموظفين:

● عن طريق المسابقة على أساس الشهادة:

تؤخذ الفترات المذكورة أعلاه من بين معايير الإنتقاء للتوظيف عن طريق المسابقة على أساس

الشهادة في رتب الموظفين، وتحتسب كخبرة مهنية مكتسبة من طرف المترشح في مؤسسة أو إدارة عمومية

أخرى في حدود ثلاث (3) نقاط، على أساس نقطة (1) واحدة عن كل سنة مؤداة.

• عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات أو الإختبار المهني:

عند التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني في رتب

الموظفين، ولاعتبار أن ترتيب المترشحين حسب هذه الأنماط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات

المتحصل عليها من طرف سكل مترشح، وليس على أساس الخبرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه

من طرف مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا، يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساوين في

المرتبة، ويطبق في هذه الحالة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لمعيار "ذوي

الوزير أو

الحقوق للشهيد".

.01

ب- بالنسبة للتوظيف في مناصب شغل للأعوان المتعاقدين :

• عن طريق الإختيار المهني:

عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإختبار المهني، ولاعتبار كون ترتيب المترشحين

حسب هذا النمط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات المتحصل عليها من طرف سكل مترشح وليس

على أساس الخيرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه من قبل مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا،

يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة

• عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف:

عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف، بموجب عقد عمل

محدد المدة، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه، يمكن أن يشكل معبارا امتيازيا يؤخذ به لترتيب

المترشحين، أو يؤخذ في الحسبان كمعيارا للفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة.

ينبغي أن تحدد كيفيات تطبيق التدابير المنصوص عليها في النقطة" ب " هذه في القرار أو

المقرر المتضمن فتح مسابقة التوظيف.

ج- بالنسبة للتوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني:

عند التوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني،

فإن الفترات المذكورة أعلاه، المؤداة عن قبل مترشح للتوظيف في هذين المنصبين تؤخذ في الحسبان في

حساب الخبرة المهنية، المطلوبة للإلتحاق بذات المنصيين، كما هو منصوص عليه في المادتين 43 و44 من

المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ 2 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي

يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد

المتعلقة بتسببرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المعدل والمتمم

2.3- بعنوان الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة والتعيين في المناسب والوظائف العليا بالنسبة للموظفين.

تعتبر الفترات المشار إليها أعلاه، كخدمة فعلية، وتؤخذ في الحسبان ڪاقدمية ميلية

مكتسبة بعنوان رتبة انتماء الموظف المعتي، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى، سواء عن

طريق الإمتحان أو الفحص المهني، أو على سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، أو للترقية في

الدرجة، أو للتعيين في منصب عال أو في وظيفة عليا للدولة.

3.3- بعنوان تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين:

تثبت الفترات المذكورة أعلاه كاملة بالنسبة للأعوان المتعاقدين، الذين تم توريقهم بعقد غير

محدد المدة أو محدد المدة وتحتسب كتمريض عن الخبرة المهنية بنسبة %1,40 من الراتب الأساسي عن

كل سنة، طبقاً للتنظيم الساري المفعول.

4- في ما يخص إجراءات اعتماد فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة

الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة:

1.4- يتم اعتماد الفترات سالفة الذكر، بناء على طلب من الموظف أو العون المتعاقد أو المترشح لوظيفة

عمومية، المعني، مرفقاً بالوثائق التبريرية المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المذكور

أعلام المتمثلة في:

• مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في

صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة

المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهـ

• شهادة عدم تثاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية،

المختص إقليميا.

2.4- يتم تثبيت الفترات المذكورة أعلاه بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بموجب قرار أو مقرر

للسلطة التي لها صلاحية التعيين المختصة، التي ترفق نسخاً من نماذجها بهذه التعليمة.

تخضع القرارات والمقررات المتضمنة تثبيت الفترات سالفة الذكر إلى التأشيرة المسبقة لمصالح

الرقابة الميزانياتية وإلى الرقابة اللاحقة لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق التنظيم المعمول

به، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ الإمضاء

كما تدرج الفترات المثبتة في كشف محمل الخدمات للموظف أو العون المتعاقد المعني،

5- في ما يخص كيفية احتساب العطل المدفوعة الأجر، المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك

المؤرخ في 24 غشت 2023، والمذكور أعلاه:

يجدر التوضيح، أنه استناداً لأحكام القرار الوزاري المشترك الموزع في 24 غشت: 2023

سالف الذكر، لاسيما المواد 3 و6 و4أو15 منه، فإن فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة الموداء ابتداء

من تاريخ صدور القانون رقم 22- 20 المورخ % 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022.

المتعلق بالإحتياط العسكري، تثبت وتؤخذ بعين الإعتبار في مجال العطل المدفوعة الأجر

بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه، يمكن للموظفين أو الأعوان المتعاقدين الذين تمت إعادة

استدعائهم، طبقا للقانون سالف الذكر، الإستفادة، بناء على الوثيقة التي تثبت أداء هذه الفترة المنصوص

عليها ة التنظيم المعمول به، من عطلة مدفوعة الرائب تحتسب على أساس يومين ونصف يوم (2,5) في

الشهر الواحد من هذه الفترة دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوماً في السنة الواحدة، شريطة

عدم استفادة المعنيين خلال الفترة المعتبرة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر في صفوف الجيش الوطني

الشعبي

أطلب منكم السهر، على التطبيق الصارم لأحكام هذه التعليمة وإخطارنا بأية صعوبة قد

تعترضكم عند تنفيذها.

وزير المالية

عن الوزير الأول وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية

=========

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤسسة أو الإدارة العمومية

نموذج قرار أو مقرر يتضمن تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة

القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، بالنسبة للأعوان المتعاقدين

(ذكر السلطة المخولة صلاحية التعيين).

بمقتضى الأمر رقم 06 - 03 الموزع في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة

2006. المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعم:

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الموزع و 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي

يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم!

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ % 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان

المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسبيرهم وكذا النظام التأديني المطبق

عليهم، المعدل والمتهم.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17- 109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017

الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء، بعنوان التوظيف

والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 99 المؤرخ ٪ أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المتعلق

بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية

ذات الطابع الإداري:

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الموزع في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، الذي يحدد كيفيات

تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة

وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم .......... المؤرخة في .... تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار الوزاري

المشترك والمؤرخ % 24 غشت سنة 2023 المذكور أعلاه:

المتضمن توظيف السيدـــبعقد محدد/ غير محدد المدة-

ـالمؤرخ في

وبناء على المقرر رقم .

في منصب:

وبناء على الشهادة المسلمة للمعتى كن س *********

يقـرر

حلصب شغل.ــــــــسمن اعتماد:

المادة الأولى: يستفيد السيد ....

ـنة ...... شهر ..... وم

1- الششرات المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية من . .إلى.ــ ......... أي

2- الفترات الموداء بعنوان الإستبناء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية من خالى منبـ

ـسنة لـشهر ... يوم

أي

ــسسسسسستة

إلى ..

3- الفترات المؤداد بعنوان إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة من

علة ــــشهر ........ يوم

أي كتخبرة مهنية إجمالية مثبتة تعادل.

المادة 02: تحتسب الفترات المعتمدة فى المادة الأولى أعلاه، عند احتساب تعويض الخبرة الخبرة المهنية

المادة 03: يكلف ......  السلطة الإدارية المخولة) بتنفيذ هذا القرار أو المقرر

الاطلاع والتحميل من هنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة