تعتبر الدعاوي في الوظيفة العمومية إحدى الضمانات الهامة لحماية حقوق الموظفين والعاملين في المرافق العامة للدولة ويعرف الموظف العمومي حسب نص الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بأنه ” كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ” .
وترتبط الدعاوي في الوظيفة العمومية بالمنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظف بمختلف مراحلها بدءا من تعيينه إلى انتهاء خدمته وتمتد أحيانا إلى فترة معاشه, وبالتالي فإن طبيعة العلاقة القانونية مع الإدارة التي تشغله ترتبط بشكل وثيق بكل جانب من جوانب وضعيته الإدارية خلال حياته الوظيفية كذلك فإن الإدارة حينما تقرر تأديب أحد موظفيها تكون ملزمة باحترام سائر الإجراءات التي يتعين عليها إتباعها , سواء تلك التي ينص عليها القانون أو تلك المستخلصة من خلال المبادئ العامة للقانون العام .
إلى أي مدى تمكن المشرع والقضاء المغربيين من تحديد المنزاعات المتعلقة بالوظيفة العمومية, وما هي أهم الدعاوي للفصل في هذه المنزاعات ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما هى طبيعة المنزاعات المتعلقة بالوظيفة العمومية ؟
2. كيف حدد المشرع المغربي المنزاعات ؟ هل هي المنزاعات المرتبطة بميدان الوضعية الفردية للموظفين العموميين ؟ أم أن هذه المنزاعات مستحدثة من قانون المحاكم الإدارية ؟
3. ما هي الدعوى التي يتم رفعها أمام القضاء الإداري هل يتعلق الأمر بدعوى الإلغاء أم بدعوى القضاء الشامل ؟
4. ما هي الضمانات التي توفرها هذه الدعاوي للموظف العمومي ؟
5. وهل يمكن تطور اختصاص المحاكم المدنية بالنظر في دعوى الوضعية الفردية ؟
حمل البقية من هنا
0 النعليقات:
إرسال تعليق
نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب