مذكرة لنيل شهادة الليسانس في

العلوم القانونية والإدارية

من اعداد الطالبتان
سامية 
رفيقة 

مقــــدمة:

إن قانون الوظيفة العامة, قانون حديث النشأة, فلم تكن للموظف العام قبل بداية القرن العشرين حقوقا على النحو المتعارف عليه في يومنا هذا, وإنما كان يخضع لسلسلة من الواجبات, مستمدة من ضروريات سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد, وما يقتضيه سلطان الدولة.

ولقد أدى إنتشار الأفكار الإشتراكية إلى إتساع مضمون الضمانات التأديبية وتغلغلها في كيان الجريمة التأديبية ذاتها, فأصبح المشرع يتدخل في تحديد شروط قيام المسؤولية التأديبية, ويضع ضوابط للعقاب التأديبي, وما يشابهه من سلطة أخرى مُنحت للإدارة من أجل المحافظة على الصالح العام, ولكن من شأنها أن تضر بمصالح وحقوق الموظف, إلى جانب تنظيم الإجراءات بطريقة لا تدعو إلى اللبس أو الشك, وعليه تنشأ علاقات وظيفية, من بينها القائمة بين الرئيس والمرؤوس حيث تعتبر أساس من أسس الإلتزام بالطاعة.
وهذه العلاقة تفرضها طبيعة الوظيفة أو العمل الإداري وتقوم على عنصرين أساسيين هما: وجود سلطة مختصة قانونا بإصدار الأوامر والتوجيهات, وكذلك بالمقابل وجود من يقوم قانونا بتنفيذ هذه الأوامر, إذن لضمان سير المرافق الإدارية بطريقة تضمن إستمرارها, كان لا بد من وجود سلوك العاملين المرؤوسين بإنتظام وإطراد وفقا لما تقتضيه مبادئ أو أهداف العمل الإداري, وطبقا لما يُحتّمه مبدأ سلامة وشرعية العمل الإداري من الناحية الإيديولوجية والقانونية والإجتماعية, ويمارس الرؤساء الإداريون سلطة الأمر والنهي على مرؤوسيهم بواسطة عملية إصدار الأوامر والتعليمات والمنشورات, وجميع إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق, التي تبين للعاملين المرؤوسين, تفسير القوانين واللوائح المتعلقة بوظائفهم وإلتزاماتهم المنوط بهم تطبيقها, وسنتعرض في بحثنا هذا تعريف وإعطاء نظرة واضحة للأمر الرئاسي وكيفية تنفيذه, ويكون ذلك كالآتي:

الفصل التمهيدي: المبادئ العامة التي تحكم نظام الوظيفة العامة في التشريع الجزائري.
الفصل الأول: نتعرض فيه إلى السلطة الرئاسية وواجبات الموظف.
الفصل الثاني: نتعرض فيه إلى الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية ومدى مسؤولية الموظف.
والإشكال الذي يطرح بهذا الصدد:

-         هل أن الأوامر الرئاسية الصادرة عن الرئيس, يخضع لها المرؤوس بشكل تام؟ 

التحميل 

مذكرة لنيل شهادة الليسانس في

العلوم القانونية والإدارية

من اعداد الطالبتان
سامية 
رفيقة 

مقــــدمة:

إن قانون الوظيفة العامة, قانون حديث النشأة, فلم تكن للموظف العام قبل بداية القرن العشرين حقوقا على النحو المتعارف عليه في يومنا هذا, وإنما كان يخضع لسلسلة من الواجبات, مستمدة من ضروريات سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد, وما يقتضيه سلطان الدولة.

ولقد أدى إنتشار الأفكار الإشتراكية إلى إتساع مضمون الضمانات التأديبية وتغلغلها في كيان الجريمة التأديبية ذاتها, فأصبح المشرع يتدخل في تحديد شروط قيام المسؤولية التأديبية, ويضع ضوابط للعقاب التأديبي, وما يشابهه من سلطة أخرى مُنحت للإدارة من أجل المحافظة على الصالح العام, ولكن من شأنها أن تضر بمصالح وحقوق الموظف, إلى جانب تنظيم الإجراءات بطريقة لا تدعو إلى اللبس أو الشك, وعليه تنشأ علاقات وظيفية, من بينها القائمة بين الرئيس والمرؤوس حيث تعتبر أساس من أسس الإلتزام بالطاعة.
وهذه العلاقة تفرضها طبيعة الوظيفة أو العمل الإداري وتقوم على عنصرين أساسيين هما: وجود سلطة مختصة قانونا بإصدار الأوامر والتوجيهات, وكذلك بالمقابل وجود من يقوم قانونا بتنفيذ هذه الأوامر, إذن لضمان سير المرافق الإدارية بطريقة تضمن إستمرارها, كان لا بد من وجود سلوك العاملين المرؤوسين بإنتظام وإطراد وفقا لما تقتضيه مبادئ أو أهداف العمل الإداري, وطبقا لما يُحتّمه مبدأ سلامة وشرعية العمل الإداري من الناحية الإيديولوجية والقانونية والإجتماعية, ويمارس الرؤساء الإداريون سلطة الأمر والنهي على مرؤوسيهم بواسطة عملية إصدار الأوامر والتعليمات والمنشورات, وجميع إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق, التي تبين للعاملين المرؤوسين, تفسير القوانين واللوائح المتعلقة بوظائفهم وإلتزاماتهم المنوط بهم تطبيقها, وسنتعرض في بحثنا هذا تعريف وإعطاء نظرة واضحة للأمر الرئاسي وكيفية تنفيذه, ويكون ذلك كالآتي:

الفصل التمهيدي: المبادئ العامة التي تحكم نظام الوظيفة العامة في التشريع الجزائري.
الفصل الأول: نتعرض فيه إلى السلطة الرئاسية وواجبات الموظف.
الفصل الثاني: نتعرض فيه إلى الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية ومدى مسؤولية الموظف.
والإشكال الذي يطرح بهذا الصدد:

-         هل أن الأوامر الرئاسية الصادرة عن الرئيس, يخضع لها المرؤوس بشكل تام؟ 

التحميل 

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة