د/حاحة عبد العالي
أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم ا
ونائـب عميد كلية الحقوق والعلـوم السياسية
جامعـة بسكـرة

تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة لتنفيذ سياستها العامة والتي تنجز من خلالها برامج التنمية وهي وسيلة أساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية وبالتالي فهي من أهم الأدوات التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، خاصة إذا علمنا أن برنامج المخطط الخماسي والذي أطلقه رئيس الجمهورية لسنوات ( )2019 – 2015قد رصد له أكثر من  262مليار دولار وهو مبلغ كبير جدا.
كل الاعتبارات السابقة جعلت من الصفقات العمومية ميدانا خصبا لتفشي الفساد بمختلف مظاهره، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أهمية مكافحة الفساد المصاحب للصفقات العمومية، فالغلاف المالي السابق والذي يمول مشاريع تنموية ضخمة يحتاج إلى إرفاقه بإجراءات قانونية تحصنه وتقطع الطريق أمام كل أشكال الفساد التي يمكن أن تعتريه.
وهذا ما استجاب له المشرع الج ازئري بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 247/15المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم  1 236/10الذي أثبتت التجربة الميدانية قصوره ووجود بعض الاختلالات التي ميزته و أثرت سلبا على صرف الأموال العمومية وتسييرها. وعليه فإن الإشكالية التي تحاول هذه المداخلة معالجتها تتمحور أساسا حول ما يلي:
- ما مدى نجاعة وفعالية السياسية الجنائية المنتهجة من طرف المشرع الج ازئري في مواجهة الفساد
المستشري في الصفقات العمومية ؟
وينبثق عن هذه الإشكالية تساؤلان في غاية الأهمية نذكر هما كما يلي:
- ما هي أهم الصور الإجرامية المتعلقة بالصفقات العمومية التي قام المشرع بتجريمها ؟
- وهل السياسية القمعية المرصودة لهذه الجرائم كانت رادعة؟
ــــــــــــ
*- هذه المداخلة مقتبسة من أطروحة دكتوراه للباحث: حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الج ازئر، أطروحة دكتواره، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة، .

التحميل  والقرءاة

من هنا




      يُعدعلم النفس الاداري والتنظيمي فرع من فروع علم النفس التطبيقية , ويهدف الى رفع الكفاية الانتاجية للعامل , وذلك عن طريق حل المشكلات التي تحدث في المجال الاداري والتنظيمي او الصناعي حلاً علمياً موضوعياً انسانياً بما يضمن راحة العامل النفسية والجسمية من اجل زيادة انتاجه.
    ففي السابق كان معظم الاهتمام منصباً نحو تحسين الآلآت من اجل زيادة كمية الانتاج ولتحقيق اكبر قدر من الارباح . غير ان تطور الصناعة وديمومتها لايعتمد على الآلآت ورأس المال وطرائق الانتاج , بل انها تعتمد في المقام الاول على العنصر الانساني , فهو العنصر الاول في اي مشروع ويقع على كاهله تشغيل الالات وصيانتها وتطويرها. وبالتالي فهو المسؤول الاول عن الانتاج وزيادته وتحسينه كماً ونوعاً. لذا فالشخصية الانسانية هي الدعامة الاولى للانتاج فان احسن اختيارها ووضعها في العمل المناسب لها جسمياً ونفسياً وعقلياً ارتفع العمل والانتاج كماً ونوعاً.

    وعلم النفس الاداري والتنظيمي يسعى الى تهيئة جميع الظروف المادية والنفسية والاجتماعية التي تكفل اكبر قدراً من الانتاج وباجود نوع وباقل وقت وجهد , وباكبر قدر من الرضا المهني للعامل.


                                     د. أحمدعبد الكاظم جوني



التحميل 

من هنا

اطلق بريد الجزائر خدمة جديدة عبر موقعها الالكترونى وهى متابعة كل العمليات فى حسابك البريدى الجارى عن طريق تلقى رسالة قصيرة sms مقابل 10 دج ، هذه الخدمة توفر لك اموالك وانت تنتظر دخول راتبك الى حسابك ، اذا لا تتعب نفسك بالكشف المتكرر الذى يكلفك فى كل مرة 10 دج كل ما عليك عند اشتركك فى هذه الخدمة هو انتظار sms كما يتيح لك مراقبة كل العملبات الاخرى مثل السحب من حسابك ، فعند السحب من حسابك تتلقى رسلة قصيرة على هاتفك تعلمك بذالك ، والاشتراك فى هذه الخدمة سهل جدا كل ما عليك عو الدخول الموقع المعروف لبريد الجزائر :























ثم اتبع التعليمات كما هو موضخ فى الصورة


بعد الموافقة على الشروط  اقوم بادخال رقم هاتفك


بعد ادخال رقم هاتفك  تتلقى رسلة  قصير فى هاتفك بها كود  تدخله  هنا 


 ومبروك عليك  هنا يمكن لك ان تختار مراقبة السحب من حسابك او الدفع الى حسابك وتغيير رقم هاتفك

 تغيير رقم هاتفك





وتعيد ادخال هاتفك  واعادة ادخال الكود الذى تتلفاه مجددا فى هاتفك 






النظام الداخلي  للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

الفهــــرس: 
الفصل الأول: تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض ل-----الادارة المعنية------ و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها.
الفصل الثاني: سير أعمال لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض
القسم الاول: اجتماعات اللجنة 
القسم الثانى: جدول الأعمال و عمليات فتح الأظرفة
القسم الثالث: مهام اللجنة
الفصل الثالث: أحكام مختلفة
القسم الاول: الوسائل
القسم الثانى: تعيين الأعضاء

حمل مقرر او قرار تشكيل اللجنة 



حمل القانون الداخلى للجنة

من هنا



ولاتنسى زيارة حاوية الوثائق 

مدى فعالية أساليب الرقابة
الداخلية على الصفقات
العمومية
-دراسة مقارنة مع المشرع
الفرنسي والتونسي-

إ  ن الرقابة الداخلية بصفة عامة هي التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسها ويستوي في ذلك أن تكون الرقابة شاملة تضم كل أعمال الإدارة في جوانبها المختلفة، أو أن تكون تخصصية تنصب على جوانب أعمال الإدارة كالأعمال القانونية أو المحاسبية، أو أن ترد الرقابة على كل الأعمال والأشياء

الواقعة في دائرتها، أو أن تكون الرقابة ميدانية تمارس على الواقع العملي، أو أن تكون وثائقية تتعامل مع .( المستندات والأوراق( 1 أما المعنى الضيق للرقابة الداخلية، فهي تلك المنفّذة في نفس الإدارة المقررة من طرف الموظفين أو المصالح التابعة لهذه الإدارة، هذا النوع من الرقابة الذاتية والتي يسميها البعض الرقابة الروتينية، لها أهمية .( جوهرية فيما يتعلق بالسير الحسن للإدارة وحماية مصالحها المالية( 2 تكمن أهمية هذه الرقابة في كشف الانحرافات دون توقيع الجزاء، فهي تنبني على مراجعة وفحص مختلف البيانات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها.
تعتبر الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية نظامًا يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة عن طريق تحقيق النوعية الملائمة من الناحية الاقتصادية بسعر ممتاز ومن طرف متعامل مؤَهل وفي وقت مناسب، وكذلك تجسيد مبدأ الشفافية والذي يعني المساواة في .( الحصول على المعلومات الصحيحة والواضحة والمتعلقة بالصفقة العمومية( 3
إ  ن الإعلان الذي يعتبر أحد القواعد الأساسية التي تقوم عليها المناقصة وهو بمثابة الخط الرئيسي المميز لها على اعتبار أن الجهات الإدارية تتطلع إلى إيجاد قاعدة للتنافس بين المتناقصين يؤدي إلى تخفيض السعر وانعكاس ذلك على المصلحة المالية للدولة، وهي تعني أيضا تحقيق المساواة بين المتناقصين( 4). فهذا 3 الإعلان يتيح الفرصة لمن يريد الترشح لتحضير عرضه، مع تحديد أخر أجل لإيداع العروض، ولا يتم نسيان بطبيعة الحال المنح لأفضل عرض بدون تفاوض.
إذن تقوم بالرقابة الداخلية لجنتان تنشأن لدى كل مصلحة متعاقدة هما:
- لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقويم العروض، وذلك طبقا للمادتين 121 و 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10 .( 236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية( 5
تجدر الملاحظة إلى أن القانون الفرنسي لم يشر إلى الرقابة الداخلية، وإنما توجد لجنة المناقصة حسب نصوص المواد 25 ،23 ،22 من قانون الصفقات العمومية الفرنسي، والتي تتولى عملية فتح .( الأظرفة وكذا التقييم

من إعداد الأستاذ: سفيان موري
جامعة بجاية


حمل الدراسة من هنا


لقد شغل موضوع التحفيز و الأداء حيزا هاما من أبحاث الكثير من المهتمين بإدارة الأفراد قديما، و ازداد الاهتمام به بشكل ملفت حديثا، و لم يقتصر الاهتمام على المختصين في إدارة الأفراد فقط، بل تعدى الأمر ليكون احد ابرز محاور البحث في العلوم الاجتماعية، و بوحه خاص علم اجتماع التنظيم و العمل على اعتبار انه احد المرتكزات الأساسية لتحريك طاقات و رغبات الأفراد في العمل و التي تنعكس مباشرة على مستوى أدائهم في المؤسسة و تؤثر في تحقيق أهدافها.
و من هنا ركزت العديد من الإدارات الحديثة اهتمامها و وقتها للمحافظة على مستوى الروح المعنوية لأفرادها العاملين، و تنميتها لتحقيق الاندماج بين الفرد و المنظمة من خلال تحقيق أهداف كلا الطرفين، بالإضافة إلى ذلك فان البيئة التنافسية اليوم تتطلب قوى عاملة و محفزة و ملتزمة من اجل الوصول إلى أهداف العمل.
و قصد تحفيز المورد البشري تسعى المنظمات باختلاف أنواعها إلى تقديم مختلف الحوافز المادية و المعنوية المتمثلة في مختلف المؤثرات و المغريات الخارجية التي تشجع الفرد على زيادة أدائه.
ومن المعروف أن فهم طبيعة عمل الحوافز و أنظمتها شيء أساسي و جوهري لفعالية المنظمة، فنظم التحفيز هي حجر الزاوية لأداء المنظمات، لان الخبرة أظهرت أن عملية التصميم و التنفيذ صعبة جدا بالطريقة التي يكون فيها كلا الطرفين، العاملين و المنظمة منتفعين و راضين بشكل متبادل ، كما أن أنواع الحوافز و الطرق التي يتم من خلالها توزيعها لها تأثيرها الهام على دافعية العاملين و أدائهم .
فلا شك أن الاضطرابات و الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الصحة في الجزائر يعود بالدرجة الأولى إلى عدم فاعلية أنظمتها التحفيزية و التقصير في تصميمها وفق ما يلبي الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية لعمال هذا القطاع الحساس. و قد بينت الملاحظات و البيانات المستقاة بواسطة المقابلة لمختلف الفاعلين داخل المؤسسة الاستشفائية عالية صالح بتبسة، أن للحوافز المادية و المعنوية علاقة
كبيرة بمستوى أداء العاملين في المؤسسة، و إن هذه الحوافز تلعب دور المحرك الأساسي لدافعية العاملين للعمل، فانعدام الدافعية ناتج عن نقص أو اختلال في نظام الحوافز بنوعيها ، مما اثر سلبا على أداء العاملين و من ثم جودة الخدمات الصحية .
التحفيز و أداء الممرصين
دراسة میدانیة بالمؤسسة العمومیة الإستشفائیة -عالیة صالح- بمدینة تبسة
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع تخصص " تنظیم وعمل "
إعداد
الطاھر الوافي


حمل 

او 

من هنا

ولاتنسى ترك تعليق
جدول بسيط يتبر ملخص شامل للقانون الادارى  و بكل دقة



صحة الأفراد هي أسمى هدف تحاول الدولة بلوغه وتعتبر السلامة الجسدية من أهم الحقوق الجوهرية للإنسان والتي كرستها معظم الدساتير والتشريعات على مدى الأحقاب والأزمنة، ويعد المستشفى الجهاز الوحيد الذي يتولى تقديم مزيج متنوع من الخدمات الصحة لأفراد المجتمع، الوقائية والعلاجية المجانية... بحيث اهتمت كل الدول بصحة أفرادها ولكن بأساليب وأنظمة مختلفة وفقا لما تتوفر
عليه من إمكانيات مادية وبشرية وتقنية، والجزائر إحدى الدول التي اهتمت كل الاهتمام بصحة وسلامة إفرادها وذلك مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية قرابة قرن ونصف من همجية الاستعمار الفرنسي الذي اتخذ كل الأساليب في سبيل تجويع وتمريض الشعب الجزائري، وباعتبار المنظومة الصحية هي مجموعة الهياكل والمؤسسات الإدارية والخدماتية، يقوم على تسييرها أفراد ذوي مهارات وتخصصات مختلفة، ويعتبرو المحرك الرئيسي لها.
غير أن هذا القطاع الصحي أصبح المريض يلمس فيه الكثير من المعاناة ويعود ذلك لتفشي ظاهرة الفساد الإداري والتي تعددت أسبابها إلى ظروف اجتماعية ومعيشية وبعضها ناتج عن بيئة العمل الداخلي كانعدام الرقابة الإدارية وقصور القوانين وعدم وضوحها، ولعل المتتبع لأوضاع المستشفيات العمومية في الجزائر يلمس هذه المشكلة شكل واضح وجلي من خلال الرشاوي والمحسوبية في التعامل مع المرضى واستغلال الوظيفة الطبية السامية لأغراض شخصية وبهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، ومع زيادة الآثار الجانبية غير المرغوب فيها في القطاع الصحي، أصبح موضوع الفساد الإداري في المستشفيات العمومية من القضايا الراهنة على المستوى المحلي والدولي، مما دفع بنا تصفح واقع القطاع الصحي العمومي وتشخيص مظاهر الفساد الإداري فيه، مبرزين الآليات القانونية لمكافحته.

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة ماستر في الحقوق
تخصص قانون اداري
إعداد الطالبة:
عبلة ظریفة القیطني
الفهرس:
مقدمة...........................................................أ،ب،ج،د
. مبحث تمهيدي: ماهية المستشفيات العمومية...................................... 6
. المطلب الأول : مفهوم المرافق الاستشفائية....................................... 7
. الفرع الثالث : أنواع المرافق الاستشفائية......................................... 13
. المطلب الثاني: النظام الداخلي للمستشفيات العمومية............................. 15
. الفرع الأول : النظام القانوني للمستشفيات العمومية............................... 16
. الفرع الثاني :وظائف المستشفيات العمومية...................................... 18
. الفرع الثالث :تحديد العلاقة القانونية داخل المستشفيات العمومية ................. 19
. ملخص المبحث التمهيدي.......................................................... 22
. الفصل الأول: مظاهر الفساد الإداري في المستشفيات العمومية..................... 24
. المبحث الأول: أخطر مظاهر الفساد الإداري في المستشفيات العمومية.............. 26
. المطلب الأول: جريمة رشوة الأطباء والموظفون العموميون........................ 26
. الفرع الأول: المقصود بجريمة الرشوة............................................. 27
. الفرع الثاني: أركان جريمة الرشوة................................................. 29
. الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من جريمة الرشوة......................... 34
. المطلب الثاني : جريمة إساءة استغلال الوظيفة................................... 35
. الفرع الأول : المقصود بجريمة إساءة استغلال الوظيفة............................ 35
. الفرع الثاني : أركان جريمة إساءة استغلال الوظيفة . ............................ 36
. الفرع الثالث :موقف المشرع الجزائري من جريمة إساءة استغلال الوظيفة........ 39
. المطلب الثالث: جريمة اختلاس الممتلكات والمستلزمات الطبية..................... 40
. الفرع الأول: المقصود بجريمة اختلاس............................................41
الفرع الثاني: أركان جريمة الاختلاس.............................................. 41
. الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من جريمة الاختلاس....................... 44
. المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن الفساد الإرادي في المستشفيات العمومية....... 45
. المطلب الأول: المسؤولية الإدارية الخطئية للمستشفيات العمومية................. 45
. الفرع الأول: الخطأ الطبي.......................................................... 45
. الفرع الثاني: الضرر الطبي الموجب للتعويض...................................... 51
. الفرع الثالث: العلاقة السببية....................................................... 54
. المطلب الثاني: فساد السلوك الخلقي للموظف العمومي............................. 56
. الفرع الأول: عدم المحافظة على كرامة الوظيفة.................................... 57
. الفرع الثاني: الانحراف في استعمال السلطة........................................ 58
. الفرع الثالث: المحسوبية والمحاباة................................................. 59
. الفرع الرابع: الواسطة............................................................. 60
. ملخص الفصل الأول............................................................... 63
. الفصل الثاني: الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في المستشفيات العمومية.. 65
. المبحث الأول: المسؤولية التأديبية........................................ 66
. المطلب الأول: تعريف المسؤولية التأديبية.......................................... 67
. المطلب الثاني: الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية........................ 69
. الفرع الأول: المجلس الوطني لأخلاقيات الطب...................................... 69
. الفرع الثاني: المجالس الجهوية لأخلاقيات الطب.................................... 70
. الفرع الثالث: الجهة المستخدمة.................................................... 71
. المطلب الثالث: الأخطاء والعقوبات التأديبية........................................ 76
. الفرع الأول: الأخطاء التأديبية. .................................................... 76
. الفرع الثاني: العقوبات التأديبية.................................................... 79
. المبحث الثاني: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري............................. 84
. المطلب الأول: النظام القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري ............... 84
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للهيئة............................................. 84
. الفرع الثاني: تنظيم الهيئة........................................................ 86
. المطلب الثاني: كيفيات سير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري.................. 88
. المطلب الثالث: دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري.......................... 89
. الفرع الأول: التدابير الاستشارية................................................... 89
. الفرع الثاني: التدابير الإدارية. .................................................... 90
. ملخص الفصل الثاني............................................................... 92
. الخاتمة............................................................................. 93
. الملاحق............................................................................ 98
. قائمة المصادر و المراجع....................................................... 100

. الفهرس.......................................................................... 107


حمل الدراسة 
من هنا
او 
من هنا

تلعب التعويضات ومنها الرواتب والأجور دوراً بارزاً في حياة الأفراد والمنظمات فهي ذات دور مهم في تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين.ويعتبر موضوع التعويضات التي تدفع للعاملين في المنظمة،من المواضيع الهامة التي لاقت ومازالت تلاقي الاهتمام الكبير من قبل العاملين في مجال الاقتصاد والإدارة، وسواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ويعود السبب في ذلك لما للتعويض من أثر مباشر على المستوى المعيشي للعاملين باعتباره مصدر رزقهم الأساسي من جهة، وعلى الدولة وأصحاب العمل من جهة ثانية وذلك لكون التعويضات تمثل نسبة لابأس بها من تكلفة العمل في معظم المنظمات وعلى اختلاف أنواعها.
وشرط من شروط تحسين الأداء أن يحصل العاملون على أجر يتناسب مع ما يقدمونه للمنظمة من إمكانيات وقدرات مختلفة تستوجبها متطلبات العمل. كما يلاقى موضوع الرواتب والأجور اهتماماً متزايداً من جانب الأفراد باعتباره الوسيلة الأساسية لإشباع رغباتهم المتعددة خاصة المادية منها.وللإلمام بالمفهوم العام للتعويضات  يتطلب منا الأمر توضيح بعض المصطلحات التي يشتمل عليها مصطلح التعويضات وهي:
التعويض المباشر:المبالغ النقدية التي تدفعها المنظمة للعاملين لديها ، لقاء المساهمات التي يقدموها لها، وبالتالي فقد سميت بالمباشرة لكون دفعها مرتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء والجهد.
الأجر أو الراتب الأساسي: يمثل الجزء الأكبر من التعويض الذي يتقاضاه العاملون في المنظمة، ويكون لقاء كمية وجودة الإنتاج أو الأداء الذي يقدمه الفرد للمنظمة خلال عمله لديها.

التعويض غير المباشر:ويقصد به كافة المزايا والعوائد المادية النقدية وغير النقدية التي تقدم للعاملين من قبل المنظمة التي يعملون فيها، وذلك لكونهم أعضاء يعملون فيها، وبالتالي فتقديمها لهم غير مرتبط بالأداء والنشاط مباشرة.

التعويضات الإضافية المباشرة:مبالغ نقدية تدفع للعاملين إضافة لرواتبهم وأجورهم الأساسية وتشمل : الأجر الإضافي ،والمكافآت النقدية،وتدفع المنظمة هذا النوع من التعويضات للعاملين، وذلك لقاء أعمال إضافية تكلفهم بها،أو أعمال متميزة قاموا بها ،أوصفات معينة تتميز بها أعمالهم عن باقي الأعمال الأخرى.
مخطط البحث
1.    مقدمة
2.    أهمية البحث
3.    أهداف البحث
4.    التعويضات المالية
5.    علاقة التعويضات بالدافع للعمل
6.    علاقة التعويضات بوظائف إدارة الموارد البشرية
7.    الرواتب والأجور
§       أهداف سياسة الرواتب والأجور
§       مبادئ تحديد الرواتب والأجور
§       أسس تحديد الرواتب والأجور
§     هيكل الرواتب والأجور الأساسية
8.    التعويضات المباشرة
9.  التعويضات غير المباشرة
10.                    كيفية إدارة التعويضات

11.                    المراجع

حمل البحث 

او 
من هنا

ولاتنسى ترك تعليق 


جاء القانون رقم 08-09 المؤرخ فى 25-02-2008 ليحدد قانون  الاجراءات  المدنية والإدارية، من حيث الإختصاص القضائي واجراءات رفع  الدعاوى المختلفة أمام الهيئات القضائية المدنية و الإدارية و طرق الطعن و  آجال الطعون و مختلف الاجراءات الأخرى المتعلقة بهما ضمن قانون اجراءات  مدنية وادارية واحد ملغيا بذلك الأمر رقم: 66-154 المؤرخ في : 80  /يونيو/ 66 ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، ليتماشى مع المقتضيات التي تحتمها المرحلة الراهنة، من حيث اجراءات التقاضي، الأصناف المختلفة  للمنازعات و حجمها، و إدخال مفاهيم إجرائية  جديدة بما يتوافق مع الغاية في تطبيق القانون.
مفهرس في خمسة كتب أولا بأول:
- الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
- في الاجراءات الخاصة بكل جهة قضائية،
- في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية،
- في الاجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
- في الطرق البديلة لحل المنازعات.
حيث تم تخصيص الباب الرابع لاجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية  الإدارية. و من ثمة، فقد فصل القانون الحال بين صنفي المنازعات المدنية و  الإدارية بشكل أكثر وضوحا بما يسمح بتذليل الصعوبات المطروحة في تسوية  المنازعات المتعلقة بكل صنف وفق اعتبارات و معايير محددة بموجب هذا  القانون.
غير أن هناك الكثير من الأحكام و الاجراءات المشتركة التي تسري على المنازعات المدنية و الإدارية في آن واحد، تم إد ا رجها ضمن هذا القانون. 

الأمر الذي يحتم الإطلاع عليها. فضلا عن بعض الإستثناءات التي سيتم التطرق 
إليها لا سيما فيما يتعلق باختصاص المحاكم )العادية( و المحاكم الإدارية. بما في 
ذلك الحالات التي يكون القاضي الإداري مجبرا فيها على تطبيق القانون المدني حين النظر في النزاع المطروح عليه.
تتشكل الهيئات القضائية الإدارية من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ونظرا  لنقص الهياكل المخصصة للمحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية للمجالس  القضائية في البث في المنازعات الإدارية طبقا لأحكام المادتين 800و 801  من قانون الاجراءات المدنية والإدارية إلى حين تنصيب هذه الأخيرة تدريجيا.
قسم هذا الكتيب إلى خمسة فصول تتناول ما يلي :
- فصل تمهيدي: مفاهيم قانونية عامة و تقديم قانون الاجراءات المدنية و  الإدارية،
- الفصل الأول: التنظيم القضائي و مسائل الإختصاص،
- الفصل الثاني : افتتاح الدعوى،
- الفصل الثالث: سير الدعوى ووسائل الإثبات،
- الفصل الرابع: الأحكام و القرارات القضائية و طرق الطعن،
- الفصل الخامس: طرق تنفيذ الأحكام و الق ا ر ا رت القضائية
- الفصل السادس: الطرق البديلة لحل المنازعات.

حمل الملف 


او 



ولا تنسى ترك تعليق

مصطفى بن لطيف
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا
مراجع لإعداد الاختبار الكتابي في الاختصاص بالنسبة لحاملي الشهادة
الوطنية لمهندس
يعتبر القانون الإداري أحد أهم فروع العلوم القانونية باعتباره يم  س حياة الأفراد بشكل مباشر ويومي. فكل منا مدع  و بشكل يومي تقريبا وبصورة أو بأخرى للتعامل مع مصالح الإدارة العمومية وهياكلها ونشاطاتها باعتبار هذه الإدارة تجسيدا هيكليا وعمليا للددولة. وبذلك يكون الفرد أو المواطن خاضعا بشكل أو بآخر للقانون الإداري. فالمشاركة في مناظرة
تخضع للقانون الإداري وكذلك تسجيل طالب بإحدى الكليات، أو استخراج مضمون للحالة المدنية من إحدى البلديات أو التقدم بطلب ترخيص تقسيم عمراني أو رخصة بناء، أو مطالبة الإدارة بتعويض عن ضرر ألحقته بشخصه أو بأملاكه. كل هذه الحالات تعبر عن علاقات يحكمها القانون الإداري الذي يعتبر أحد أبرز فروع القانون العام باعتبار هذا الأخير مجموعة القواعد القانونية التي تؤطر علاقات الذوات العمومية بالأفراد أو ببعضها البعض.
علاقاتنا بالإدارة تخضع إذن مبدئيا إلى ضوابط أو قواعد قانونية – مبدئيا لأن الأمر لم يكن في تاريخ البشرية دائما كذلك وهو ما أدى بالبعض إلى اعتبار وجود القانون الإداري معجزة في حد ذاته لأ  ن إخضاع الإدارة وفي نهاية الأمر السلطات العمومية للقانون وللمحاسبة القانونية لم يكن من الأمور السهلة أو البديهية وإّنما هو إنجاز تقدمي وديمقراطي مهم في تاريخ الإنسانية. إّنه تجسيد لمرور من دولة البوليس إلى دولة الشرعية أو دولة القانون.
و دولة القانون بشكل مبسط و مختزل هي الدولة التي يكون فيها الجميع حكاما ومحكومين وجميع السلط القائمة في الدولة بما فيها الإدارة خاضعة لسلطان القانون على نحو يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم.
وبهذا المعنى فهي تستجيب لمقتضيات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي
الليبرالي. و لكّنها لا تفترض بالضرورة الديمقراطية بما أ  ن القانون يمكن أن يكون ديكتاتوريا.
ففي الدول الحديثة، يخضع تنظيم الإدارة ونشاطها للقانون ولرقابة القضاء والإدارة لا تتمّتع بسلطة مطلقة أو إعتباطية وإّنما عليها، كالخواص ، أن تحترم القواعد القانونية، فإذا لم تحترمها أمكن للأفراد التوجه للمحاكم للحد من هذه التجاوزات. وهذا ما يس  مى بمنظومة دولة الشرعية أو دولة القانون.

ومن هذه الزاوية، فإ  ن دراسة القانون الإداري تبرز إمتدادا لدراسة القانون الدستوري ذلك أ  ن القانون الدستوري يتعلق بدولة القانون باعتباره يخضع السلط السياسية في الدولة وعلاقاتها ببعضها وكذلك بالمحكومين للقانون، أما القانون الإداري فيتعّلق بإخضاع السلط الإدارية، وهي امتداد وتجسيد للسلطة التنفيذية، للقانون فكلاهما إذن فرعان ينتميان لجذع واحد هو القانون العام الداخلي.

على أ  ن أهم فرعين يصعب الفصل بينهما في القانون العام هما القانون الدستوري والقانون الإداري. فهذان الفرعان يتعّلقان بالدولة وأجهزتها. غير أّنه في حين يهتم القانون الدستوري بدراسة وتحليل الدستور والنشاط السياسي للدولة من خلال مؤسسات الحكم فيها والعلاقات بينها وبين المواطنين، أي إخضاع السلطة للقانون وهو ما يؤدي إلى نظرية دولة القانون، يٍهتم القانون الإداري بالدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها الإدارية وآليات نشاط
هذه الأجهزة والمؤسسات باعتبارها امتدادا للسلطة السياسية. ولهذا يمكن القول بأ  ن القانوني  الدستوري والإداري يتكاملان ويمثلان وجهان لعملة واحدة.

في بداية القرن الماضي الفصل بين هذين G.Jèze ولقد انتقد عديد الفقهاء منذ المادتين، ذلك أ  ن نقاط الالتقاء والاهتمامات المشتركة بين المادتين عديدة. من ذلك أ  ن السلطات الدستورية والسياسية هي في نفس الوقت سلطات إدارية عليا (راج/الوزارة) ثم إ  الدستور يتض من الكثير من القواعد المنتمية للقانون الإداري (فصول 53 ،35 ،31 ،28 .( و 55
نظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري التي ستعود إليها Vedel ولذلك أ ّ كد العميد لاحقا. كذلك توجد مناطق اهتمام مشترك عديدة بين المادتين مثل الضبط الإداري، الحريات Actes de العا  مة وتحديد مجالات كل من القانون والتراتيب، المراسيم، أعمال الحكومة المؤسسات العمومية).،gouvernement وهكذا فالإثنين يتناولان نفس المواضيع ولكن بطريقة مختلفة :
القانون الدستوري يهتم بالمسائل الكبرى، برؤوس الأقلام، بينما يهتم القانون الإداري بالتفاصيل، "القانون الدستوري ينظر إلى الدولة في المناسبات الكبرى والقانون الإداري يتناول الدولة في عملها المتواصل كل يوم".

لكن ما هو تعريف القانون الإداري ؟

حمل الملف 

من هنا

او 

من هنا


ولاتنسى ترك تعليق  ومشاركة المنشور 


من مهام وواجبات الحكومات والإدارة العا مة في الدولة المعاصرة بصورة عا مة وفي الدولة الجزائرية بصورة خا صة الاضطلاع بعمليات رسم وتقنين السياسات العا مة في البلاد لحماية وترقية حق الإنسان والمواطن في ص حة جيدة ورعاية صحية عا مة ومستم رة وجيدة في حياته.
وبما أ ن الإدارة هي الجانب والعامل الديناميكي الوظيفي الحي في تفعيل وترشيد عملية تنفيذ البرامج والسياسات العا مة في الدولة لرعاية ص حة الفرد والمجتمع بتقديم الخدمات الطبية المختلفة في مجالات الوقاية والعلاج والحماية الصحية.
وتعد إدارة المستشفيات هي القلب النابض والعقل المدبر والق وة التنفيذية الف عالة في هذا المجال.
فما هي إدارة المستشفيات؟، وما هي مهامها ووظائفها في مجال الوظيفةوالسياسة العامة الصحية في البلاد؟، وما هي الموارد البشرية والإدارية والفنية والطبية الكفوءة والف عالة في تحقيق أهداف ومهام ووظائف الدولة في الص حة العا مة وقاية ورعاية وعلاجًا؟
مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام
فرع الإدارة والمالية
من إعداد الطالب: محمد قندوز


حمل من هنا

او 

من هنا 
ولا تنسى ترك تعليق

نظرا لكثرة طلبات النظام الداخبلى للمستشفيات ، والذى يعد من طرف المستشفيات كل مستشفى على حدى والذى تعذر الحصول على نمودج موحد لكل المستشفيات يسعدنا ان ننشر اليكم ثلاث وثائق مهمة لانشاء وتنظيم المستشفيات وهم :
1-المرسوم التنفيذي رقم 07- 140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1428 الموافق لـ 19 مايو 2007 المتضمن انشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وتسييرها ،،

2- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1431 الموافق لـ 20 ديسمبر سنة 2010يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الإستشفائية


3- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1431 الموافق لـ 20 ديسمبر سنة 2010يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية

4- كما نقترح عليكم مشروع النظام الداخلى للمستشفيات 


حمل  


علــــم الاجــتـــمـــاع الإداري
الدكتور : جميل حمداوى


المقدمـــــة:
يعد علم الاجتماع الإداري فرعا من فروع علم الاجتماع العام. ويدرس الأنظمة الإدارية التي ترتكز عليها الدولة أو الحكومة أو السلطة التنفيذية أو الوظيفة العمومية في أداء خدماتها ومشاريعها وإنجازاتها، وممارسة سلطتها المرفقية، وإصدار القرارات  الخاصة بكل واقعة إدارية على حدة. ومن هنا، يهتم علم الاجتماع الإداري بدراسة الإدارة باعتبارها فضاء مختبريا، يشتمل على مجموعة من الموظفين والمديرين ورؤساء الإدارة، تجمعهم علاقات وظيفية مختلفة، ضمن نسق تراتبي وهيرارشي بيروقراطي أو فيودالي أو ديمقراطي. ويعني هذا أن علم الاجتماع الإداري يدرس البيروقراطية، والنخب الإدارية، والنظم الإدارية، والحياة الداخلية للوظيفة العمومية، والتركيز على السلطة السياسية والقرارات الإدارية...
إذاً، ما علم الاجتماع الإداري؟ وما موضوعه؟ وما تصوره النظري والمنهجي؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في كل مطلب من المطالب التالية:

المقدمـــــة:
المطلب الأول: مفهـــوم علــم الاجتمـاع الإداري
المطلب الثاني: منهجية علم الاجتماع الإداري
المطلب الثالث: تصورات نظرية حول علم الاجتماع الإداري
الفرع الأول: ألكسيس توكـــفيل والإدارة الديمقراطية
الفرع الثاني: ماكس فيبـــر والإدارة البيروقراطية
الفرع الثالث: غـــوي روشي والإدارة المعاصرة
الخاتمــــة


التحميل




تعتبر السلطة الإدارية في مفهوم وأدبيات القانون الإداري، حجر الزاوية في هذا القانون وعلى قرارها المتين تشاد نظريات هذا القانون، ومن إرادتها تصدر كافة الأعمال القانونية وفي النتيجة فالسلطة الإدارية، هي الإطار الذي يحيط بالإدارة ويمنحها الاتساق والتناسق والهدف، والغاية والحيوية إضافة إلى الفعالية. والسلطة الإدارية بهذا المعنى هي المحور القانوني الذي يشع بالتصرفات القانونية، ويتلقى ويتحمل آثارها، ومن ثم فالوحدات الإدارية التي لا تتمتع بهذه السمة الأخيرة هي سلطة فعلية، وإن بدت أنها محاطة بإطار من الوحدة هذا وسيتاح لنا إثبات أن السلطة الإدارية سلطة متميزة عن سلطات الدولة، بما في ذلك سلطة الحكومة، ولها وجود ذاتي وإدارة مستقلة وتملك إعمال إرادتها المستقلة في حدود السياسة العامة للدولة التي ترسمها الحكومة.



التحميل

من هنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة