تقوم كل جهة إدارية بمباشرة نشاطها وفقا للقانون ويكون لها في حدوده سلطة تقديرية، وذلك سواء كان من جهة تدخلها أو امتناعها، فالسلطة التقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظيفتها الإدارية على أكمل وجه. 1
وعلى ذلك فهي لا تتمتع بهذه الحرية إلا لأن القانون قد خولها سلطة في تقدير مناسبة التصرف، فإذا تجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت عن نطاق القانون، وبالتالي عن نطاق المشروعية.
والسلطة التقديرية لازمة لحسن سير الإدارة، إذ أن المشروعية تثقل كاهل الإدارة، ولا يجب الإفراط فيها، وإن كان علينا أن نستبعد تحكم الإدارة وتسلطها، فإنه أيضا يجب أن نتجنب الآلية الإدارية التي تنبع من تزمت رجل الإدارة بتطبيق قواعد موضوعية دون أن نترك له الحرية في تصرفه. 2
و إن لم يأخذ هذا الأصل محل اعتبار قتل روح الابتكار لدى الجهة الإدارية، وانتهى بها شيئا فشيئا إلى الركود ،غير أن المشرع قد يجد لاعتبارات تتعلق بحرية الأفراد وحمايتهم من تعسف الإدارة وعنتها أن يضيق على سلطة الإدارة التقديرية فيقيد من اختصاصها.
من هنا سنتناول مفهوم السلطة التقديرية للإدارة و أساسها (المبحث الأول)، ثم سنتطرق إلى حدود السلطة التقديرية و معايير تمييزها عن السلطة المقيدة (المبحث الثاني).



أن الإدارة فيما تأتيه من أعمال يومية ترتب آثار قانونية ، فقد تنشأ مركز قانوني جديد أو تعدل في مركز قائم أو تلغي هذا المركز ..و الإدارة في ممارستها لتلك الأعمال إنما تلجأ لقرارات إدارية تصدر منها والتي بدورها تمس حقوق الآخرين بالإيجاب أو السلب ، وحينما تسعى الإدارة إلي الصالح العام التي تستند في عمله إليه يسعى الغير كل منهم إلي الصالح الخاص به مما يجعل كل منهم في اتجاه مغاير للآخر ..
لذلك عادة ما يلجأ الغير المتضرر من القرار الإداري إلي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإعدام القرار الإداري لمخالفته للقانون وذلك إذ شاب تكوين القرار أي عيب مس أركانه و أهم ما قد يعتري القرار المخالف للقانون من عيوب هو ما يعتري ركن الغاية فيه إذ انحرفت السلطة الإدارية عن غايتها و أساءت استعمال سلطاتها ..
وقد أفردنا مؤلفنا هذا لتناول إساءة استعمال السلطة الإدارية للقرار الإداري بوصفه أهم العيوب التي تعتري القرار الإداري .. وقد راعينا في مؤلفنا هذا أن يتم إدراج كافة الأحكام التي وردت في صلب هذا الموضوع أملين أن يلقى قبولكم ..


الفصل الأول : فصل تمهيدي
اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال ..
أحقية المتضرر من القرارات المشوبة بإساءة استعمال السلطة في
التعويض عنه منوط بتوافر أركان المسئولية ..
نطاق أعمال البرلمان الإدارية من رقابة القضاء على إساءة
استعمال السلطة ..
عيب إساءة استعمال السلطة عيب قصدي يشترط ..
القرار المعيب بإساءة استعمال السلطة يغاير القرار الذي يعتريه
خطأ مادي ..
إذا شاب إساءة استعمال السلطة أحد القرارين لا يعني أن يبطل
كلاهما متى كانا مختلفين غير مندمجين ..
الفصل الثاني : قرائن إساءة استعمال السلطة وحرية
المحكمة في استخلاصها
عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي ..
للمحكمة حرية تقدير القرائن على وجود الإساءة في استعمال
السلطة من عدمه ..
قرائن استعمال السلطة دون إساءة أو حال إساءة استعمالها ..
جدية سبب القرار قرينة على انتفاء إساءة استعمال ..
انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة في استعمال
السلطة ..
وجود صلة قرابة لا تكفي دليلاً على إساءة استعمال السلطة ..
التدخل بالسبل الشرعية في إصدار القرار لا يعد من صور إساءة
استعمال السلطة ..
الفصل الثالث : حرية الإدارة في قرارتها ما لم تسئ
استعمال سلطتها
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها
..
لا معقب على سلطة الإدارة في تقدير كفاية أداء الموظف ما لم
تسئ استعمال سلطتها ..
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الهيئات
القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها ..
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون العمد و
المشايخ ما لم تسئ استعمال سلطتها ..
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الجامعة
والتعليم العالي ما لم تسئ استعمال سلطتها ..
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الأجانب ما
لم تسئ استعمال سلطتها..
تقدير ملائمات القرار رخصة للإدارة دون تعقيب متى خلت من
إساءة استعمال السلطة ..
للإدارة تقرير صلاحية الموظف من عدمه لما يسند إليه ما لم تسئ
استعمال سلطتها ..
للإدارة حرية إصدار قرارات النقل كما ترى متى التزمت عدم
إساءة استعمال السلطة ..
الفصل الرابع : إساءة استعمال السلطة في قرارات الترقية
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في الترقية ما لم تسئ
استعمال سلطتها ..
الترقية بالاختيار تتمتع فيها الإدارة بسلطة مطلقة لا يحدها إلا قيد
إساءة استعمالها لسلطتها ..
الفصل الخامس : القرار الإداري يتقيد بأبتغاء الصالح العام
متى راعت الإدارة في تصرفها الصالح العام فلا معقب على
تصرفها ..
صدور القرار لداع غير الصالح العام من صور إساءة استعمال
السلطة..



التحميل 

ولا تنسى ترك رد
يسعى العلماء لتطوير نظريات التدريب و محاولة تطبيقها، فالجانب النظري ليس من السهل بمكان السيطرة على تطبيقه نظرا للعراقيل التي تعترض المدربين و المتدربين في آن واحد.

بينما التدريب في النظرية العلمية فهو بدوره يحتاج لمجهودات في تطبيق النظريات ميدانيا خاصة ما يعرفه هذا الجانب من تطورات ذات أهمية من حيث أنواع التدريب، و أساليبه و ما لهما من فوائد سواء من الجانب النظري، أو العلمي في كافة المجالات حتى يستغل التدريب بصفة موضوعية، و فعالة في تحسين مردود الموظفين و إتقانهم لعملهم، فإتقان العمل هو ناتج ما تعلمه المتدرب و هو ما تعمل به الدول المتقدمة و ما تسعى إليه الدول النامية فقيمته و أهميته توجد في أعلى قمة الحسبان لدى الباحثين وإستغلاله من طرف السلطة و المدربين، و هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية:
حديثنا عن الموظف العام و بمجرد تكييفه هذا التكييف يجعل القارئ أو المستمع ينصرف ذهنه إلى ذلك الشخص الذي ألم نظريا و علميا بجميع الصلاحيات التي تدخل في دائرة تخصصه، إلا أنه و لما كان الأمر نسبيا و سيظل كذلك بالنسبة لكل جهد إنساني، فإن الإشكالية التي تطرح نفسها تبقى متمثلة في جدوى التدريب، إذ كان الموظف العام سيكسبها عبر التجربة والتكرار، وفي ذلك الوقت، كيف يمكننا إقامة عوازل بين من شملهم التكوين ومن لم يشملهم، و هي إشكالية تلقى بضلالها على مسألة أخرى تبقى تنتظر التحليل ألا و هي كيفية إنتفاء الموظف الجيد من الموظف العادي، و معايير الترقية في غياب المسابقات والإمتحانات، أو الحصول على شهادات علمية؟
أما في الجزائر فهي كغيرها من البلدان التي تعمل على تدريب الموظفين والعمال في مختلف الهيئات في ميدان الصحة، الإتصالات، المؤسسة العسكرية، الحماية المدنية، القادة الإداريون، الجماعات و غيرها من المؤسسات و المرافق العامة و هذا ما نص 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون - عليه في المرسوم رقم 85 الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية. وستتم دراسة الموضوع دراسة تحليلية إعتمادا على النظريات و مفاهيم عملية التدريب في النظرية العلمية العامة و تطبيقاتها على عملية تدريب الموظف العام في الجزائر. 

إعداد الطالب: عبده عز الدين
بحث للحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة و المالية
عملية تدريب الموظف العام في الجزائر

حمل من هنا

يعد التكوين اإلداري من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة للموظف العمومي وذلك ألثره الكبير على األداء الوظيفي حيث يكتسب الموظف قدرات عقلية تتمثل في المعرفة والمهارات مع تنمية السلو ك واالتجاهات نحو حب العمل واإلخالص حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التكوين اإلداري وأثرها على أداء الموظفين في اإلدارات العمومية في الجزائر، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم صياغة بعض الفرضيات حول العالقة ما بين التكوين اإلداري واألداء الوظيفي، فقد أعتمد الطالب المنهج الوصفي لوصف متغيرات الدراسة، كما استخدمت أداة االستبانة في اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وتم توزيعها' على )63 )موظف من مديرية التنظيم و الشؤون العامة لوالية ورقلة ، وبعد عملية جمع االستبيانات تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )SPSS )لتحليل البيانات وفيما يلي نتائج الدراسة تبعا ألسئلتها وفرضياتها٠  أظهرت نتائج الدراسة بأنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين عملية التكوين اإلداري واألداء الوظيفي حيث أظهرت نتائج الدراسة أن عملية التكوين اإلداري تساهم فى تحقيق مستويات أعلى من األداء الوظيفي.


التكوين اإلاداري في الوظيفة العامة

دراسة حالة: مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية ورقلة
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات النيل شهادة الماستر في العلوم السياسية 
الطالب 
طويل عمار



ضع ردا

یعتبر النقل من أبرز مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة في أي وقت تشاء في سبیل تحقیق الصالح العام دون أن تكون لرغبة الموظف أي اعتبار لدیها في ممارسة  تلك السلطة لأن المتعارف علیه نظاماً أن الإدارة هي القائمة على تحقیق وتنظیم مصلحة الجهاز وأن من حقها تقدیر استخدام تلك السلطة متى دعت إلیها الحاجة دون  أن تخضع لأي رقابة قضائیة،ولكي یكون قرار النقل مشروعاً، یجب أن یهدف إلى تحقیق مصلحة العمل فإذا خالفت الإدارة هذه الغایة، فإن القضاء الإداري یلغي قرارها  المشوب بعیب سوء استعمال السلطة، و یجب التأكید على أن العلاقة التي تحكم الموظف بالإدارة هي علاقة تنظیمیة أو لائحیة ویخضع الموظف لما تصدره الإدارة من  قرارات وتعلیمات متعلقة بحسن سیر العمل وتنظیمه،ولكن أحیاناً قد تلجأ الإدارة وهي بصدد مؤاخذة الموظف المخالف إلى نقله سواء كان مكانیاً أو نوعیاً متذرعة بأن  المصلحة العامة تتطلب ذلك بینما یحمل في طیاته عقوبة تأدیبیة مبطنة ولیس أمام الموظف الضعیف إلاّ القبول به، وا  لاّ تعرض للمساءلة التأدیبیة أو طي قیده إذا  انقطع عن عمله المدة النظامیة. لا شك أن عبارة المصلحة العامة واسع ولا یمكن تقییده بضوابط معینة من أجل الحكم على تصرفات الإدارة بأنها مشروعة أم لا، فإثبات 
عیب الانحراف بالسلطة یعد من اكتشافها لأنها غالباً المسائل التي یصعب ما تكون متعلقة بنفسیة مصدر القرار تقبع داخله بخلاف العیوب الأخرى التي یسهل اكتشافها،فضلاً عن أن الموظف في هذه الحالة یكون بعیدا عن مجریات الأمور داخل محیط الإدارة مصدرة القرار والتي غالباً ما تحتفظ بأسباب صدوره.

واذا كانت القاعدة العامة أن الإدارة وهي تمارس سلطاتها أن تضع نصب عینیها تحقیق المصلحة العامة دون أي أغراض أخرى، فإن هناك حالات تجافي بها الإدارة تلك المصلحة لتحقیق أهداف أخرى لیس لها علاقة بالصالح العام، وأقرب الأمثلة على ذلك هي حالات نقل الموظف المخالف بنوعیة المكاني والنوعي. فإذا أرادت الإدارة معاقبة الموظف نتیجة لارتكابه مخالفة معینة فإنها تكون مقیدة بالعقوبات الواردة على سبیل الحصر في المواد159،158،157،156 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جویلیة 2006 الخاص بالوظیفة العمومیة ولكن بعد البحث والتنقیب عن المقاصد الحقیقیة في نقل الموظف تجدها إما بقصد الانتقام منه أو السخط علیه أو محاباة الغیر على حساب ذلك الموظف الضعیف الذي لا یستطیع الوقوف في وجه الإدارة ومناقشتها في قرار نقله وا  لاّ تعرض إلى نتائج لا تحمد عقباها .
وهذا یفید بأن النقل المكاني إذا كان متضمناً بالتأدیب وأصوله لجزاء مقنع لا علاقة له النظامیة فیجب إلغاؤه لمخالفته مبدأ المشروعیة، لأن نقل الموظف كعقوبة ممكن أن تسيء إلى سمعته ومكانته، وبالتالي تؤثر في نفسیته وقد تصیبه بالإحباط فضلاً عن ذلك فإن تنفیذ قرار النقل ثم الحكم بإلغائه من شأنه أن یؤثر في استقرارالوضع الأسري نتیجة عدم استقراره في المكان الوظیفي فضلاً للموظف عن المشقة التي یتكبدها الموظف المنقول مما ینعكس سلباً على كفائته وحسن سیر العمل،وكما أشرت سابقاً فإن صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة تكمن في أن أغلب قرارات النقل تصدر وهي مذیلة بعبارة بناء على مقتضیات المصلحة العامة، فهناك 
فرضیة تنص على أن كل قرار إداري یقوم على أسباب مشروعة، ویقع على من یدعي العكس إثبات فساد تلك الأسباب،الأمر الذي یعني وجود علاقة طردیة بین سبب صدور القرار والغایة منه فإذا أثبت المدعي أن القرار قائم
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر
النظام القانوني لنقل الموظف العام
في التشریع الجزائري
اعداد
خذیري عبد الغفور


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تزامنا مع الضجة التى تشهدها مختلف القطاعات الصحية والمستشقيات عبر الوطن يسعدنى ان اضع بين ايدى الدارسين والمتخصصين وكافة المواطنين ، مجموعة من الدراسات القانونية حول الاخطاء الطبية حسب القانون الجزائرى ومن انتاج الجامعات الجزائرية  مدعمة بدراسة او اثنتين من دول اخرى للمقارنة ارجوا ان يستفيد اكبر عدد ممكن من الناس منها 

مسؤلية الطبيب الفردية المدنية عن اعماله المهنية


دليل حق المواطن فى المراجعة والمحاسبة فى حالة الخطا الطبى

المسؤلية المدنية للطبيب

المسؤلية المدنية للطبيب فى الشريعة الاسلامية وفى النظام السعودى

المسؤلية المدنية للطبيب 

المسؤلية المدنية عن الخطا الطبى


المسؤلية الجنائية للطبيب

المسؤلية الادارية عن الخطأ الطبى

المسؤلية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة

الخطا الطبى فى ظل قواعد المسؤلية المدنية

الخطا الطبى الجراحى

الاخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها فى النظام السعودى

رضا المريض فى التصرفات الطبية 


اثبات الخطاء الطبى امام القاضى المدنى



شارك الموضوع عبر صفحتك فى الفيسبوك  بالضغط على شاطر اعلاه او شعار الفيسبوك او اى من المنصات الاجتماعية ليستفيد اكبر عد من الناس 
شُكرآ لك على المرور
مع السلامه

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة