یعتبر النقل من أبرز مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة في أي وقت تشاء في سبیل تحقیق الصالح العام دون أن تكون لرغبة الموظف أي اعتبار لدیها في ممارسة  تلك السلطة لأن المتعارف علیه نظاماً أن الإدارة هي القائمة على تحقیق وتنظیم مصلحة الجهاز وأن من حقها تقدیر استخدام تلك السلطة متى دعت إلیها الحاجة دون  أن تخضع لأي رقابة قضائیة،ولكي یكون قرار النقل مشروعاً، یجب أن یهدف إلى تحقیق مصلحة العمل فإذا خالفت الإدارة هذه الغایة، فإن القضاء الإداري یلغي قرارها  المشوب بعیب سوء استعمال السلطة، و یجب التأكید على أن العلاقة التي تحكم الموظف بالإدارة هي علاقة تنظیمیة أو لائحیة ویخضع الموظف لما تصدره الإدارة من  قرارات وتعلیمات متعلقة بحسن سیر العمل وتنظیمه،ولكن أحیاناً قد تلجأ الإدارة وهي بصدد مؤاخذة الموظف المخالف إلى نقله سواء كان مكانیاً أو نوعیاً متذرعة بأن  المصلحة العامة تتطلب ذلك بینما یحمل في طیاته عقوبة تأدیبیة مبطنة ولیس أمام الموظف الضعیف إلاّ القبول به، وا  لاّ تعرض للمساءلة التأدیبیة أو طي قیده إذا  انقطع عن عمله المدة النظامیة. لا شك أن عبارة المصلحة العامة واسع ولا یمكن تقییده بضوابط معینة من أجل الحكم على تصرفات الإدارة بأنها مشروعة أم لا، فإثبات 
عیب الانحراف بالسلطة یعد من اكتشافها لأنها غالباً المسائل التي یصعب ما تكون متعلقة بنفسیة مصدر القرار تقبع داخله بخلاف العیوب الأخرى التي یسهل اكتشافها،فضلاً عن أن الموظف في هذه الحالة یكون بعیدا عن مجریات الأمور داخل محیط الإدارة مصدرة القرار والتي غالباً ما تحتفظ بأسباب صدوره.

واذا كانت القاعدة العامة أن الإدارة وهي تمارس سلطاتها أن تضع نصب عینیها تحقیق المصلحة العامة دون أي أغراض أخرى، فإن هناك حالات تجافي بها الإدارة تلك المصلحة لتحقیق أهداف أخرى لیس لها علاقة بالصالح العام، وأقرب الأمثلة على ذلك هي حالات نقل الموظف المخالف بنوعیة المكاني والنوعي. فإذا أرادت الإدارة معاقبة الموظف نتیجة لارتكابه مخالفة معینة فإنها تكون مقیدة بالعقوبات الواردة على سبیل الحصر في المواد159،158،157،156 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جویلیة 2006 الخاص بالوظیفة العمومیة ولكن بعد البحث والتنقیب عن المقاصد الحقیقیة في نقل الموظف تجدها إما بقصد الانتقام منه أو السخط علیه أو محاباة الغیر على حساب ذلك الموظف الضعیف الذي لا یستطیع الوقوف في وجه الإدارة ومناقشتها في قرار نقله وا  لاّ تعرض إلى نتائج لا تحمد عقباها .
وهذا یفید بأن النقل المكاني إذا كان متضمناً بالتأدیب وأصوله لجزاء مقنع لا علاقة له النظامیة فیجب إلغاؤه لمخالفته مبدأ المشروعیة، لأن نقل الموظف كعقوبة ممكن أن تسيء إلى سمعته ومكانته، وبالتالي تؤثر في نفسیته وقد تصیبه بالإحباط فضلاً عن ذلك فإن تنفیذ قرار النقل ثم الحكم بإلغائه من شأنه أن یؤثر في استقرارالوضع الأسري نتیجة عدم استقراره في المكان الوظیفي فضلاً للموظف عن المشقة التي یتكبدها الموظف المنقول مما ینعكس سلباً على كفائته وحسن سیر العمل،وكما أشرت سابقاً فإن صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة تكمن في أن أغلب قرارات النقل تصدر وهي مذیلة بعبارة بناء على مقتضیات المصلحة العامة، فهناك 
فرضیة تنص على أن كل قرار إداري یقوم على أسباب مشروعة، ویقع على من یدعي العكس إثبات فساد تلك الأسباب،الأمر الذي یعني وجود علاقة طردیة بین سبب صدور القرار والغایة منه فإذا أثبت المدعي أن القرار قائم
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر
النظام القانوني لنقل الموظف العام
في التشریع الجزائري
اعداد
خذیري عبد الغفور


0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة