بسم الله الرحمن الرحيم
على أن السلطة الإدارية في الوظيفة العامة للدولة تتشكل في مجموعها من فكرة السلطة الرئاسية التي تمارسها السلطات والقيادات الإدارية على المرافق والمؤسسات العامة الإدارية، وعلى أشخاص وأعمال الموظفين العموميين¡ بالإضافة إلى سلطة الاستيلاء المؤقت لأملاك الأشخاص العاديين، إن اقتضت المصلحة العامة ذلك، وسلطة التعبئة العامة، وتطبيقات نظرية الظروفالاستثنائية، وأعمال السيادة، والسلطة التقديرية.
ولجوء الإدارة إلى استعمال تلك السلطات قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد باستمرار وبقوة، الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة ومحدقة دوما. بالنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان والمواطن، والمساس بمبدأ المشروعية القانونية الذي تخضع له الإدارة العامة.
ولذلك فإن أعمال الإدارة العامة الخارجة عن المشروعية القانونية ينجم عنها قيام منازعات إدارية بينها وبين الأفراد، الأمر الذي يستوجب ويستدعي تحريك كافة أنواع الرقابة عن أعمال الإدارة العامة لضمان سيادة مبدأ المشروعية، وتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، من كافة مصادر ومخاطر أساليبالفساد الإداري، وكذا حماية حقوق و حريات الأفراد ومصالحهم الجوهرية، من
كل مظاهر الانحراف والإستبداد و التعسف الإداري.
وما من شك أن الدولة تستعين في سبيل ذلك بوسيلة أو أداة تباشر من خلالها وظائفها.هذه الأداة التي تستعين بها الدولة تتمثل في العنصر البشري (الذي يتمثل في الموظفين العموميين)، الذي تعهد إليه الدولة بتسيير مرافقها العامة، والنهوض بخدمات المواطنين. فهو من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة، لأنه يعمل على تنظيم مصالح الدولة ومرافقها. هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، فإن العنصر البشري يعمل على تلبية حاجيات ورغبات الأفراد المنتفعين من خدمات المرفق العام، لأن غاية وجود المرفق العام هي إدارة وكفالة حقوق الأفراد، وفقا لقواعد وأحكام قانونية معينة يجب على السلطة الإدارية التقيد بها.
إذن فوجود موظف عام يمثل ويضطلع بمهام المرفق العام، هو الأساس في بناء الدولة بمختلف مرافقها. ومعنى ذلك أن المرفق العام لا يختلط بشخص الموظف. وينتج عن ذلك أن الموظف يتصرف باسم ولحساب المرفق، وهو مقيد بالقواعد والغايات التي يصبو المرفق العام إلى تحقيقها. ولا تكمن أهميته في وجوده، وإنما تكمن في تنفيذه واحترامه والتزامه بتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق.
ولذلك فقد حظي الموظف العام بقانون مستقل– يعتبر فرعا من فروع القانون الإداري- ينظم مساره المهني، حيث يعنى بدراسة كل القواعد التي تنظم شؤون حياته الوظيفية، منذ دخوله إلى الوظيفة العامة إلى خروجه منها( بدءبالشروط الواجب توافرها في شخص الموظف، إلى طرق وأساليب الالتحاق بالوظيفة، وكذا معرفة حقوق الموظف –بشقيها المادية والمعنوية- وواجباته التي يعتبر كل تخل عنها خطأ تأديبيا يستلزم عقوبة تأديبية.هذه الأخيرة كانت أيضا محل تنظيم من المشرع تحت مسمى النظام التأديبي، وصولا إلى آخر محطة من محطات الموظف العام و المتمثلة في خروجه منها).
وكل ذلك مرتبط بقاعدة أساسية مفادها أن مفهوم الوظيفة العامة يعتبر خدمة عامة، وذلك بالنظر إلى أنها تتضمن مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات يمارسها الموظف بغرض تحقيق الصالح العام.
مبدأ التناسب فى الجزاءات التاديبية والرقابة القضائية عليه - دراسة مقارنة -
اعداد
قوسم حاج غوثي
حمل بعد ترك رد
او
شُكرآ لك على المرور
مع السلامه
0 النعليقات:
إرسال تعليق
نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب