تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث، وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وهو السبب الذي يجعل بعض الأنظمة ومنها الدول الرأسمالية تتخوف من هذه الشركات، وأدى إلى عدم تقرير حرية تأسيسها إلا في وقت متأخر، وقد تأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض
التجارة مع المستعمرات في عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري واشترط تأسيسها ترخيص مسبق من السلطات، ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية، ولازالت بعض التشريعات تأخذ بمبدأ الرقابة المسبقة على تأسيس
شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني.
ونظرا لدور هذا النوع من الشركات في التأثير على اقتصاد الدولة قام المشرع بتفصيل الأحكام المنظمة لها في القانون التجاري وأدخل المرسوم التشريعي 08-93 تعديلات جوهرية على شركة المساهمة، ويعد تنظيم الإدارة داخل الشركة من أهم المسائل التي اهتم بها المشرع، فقد اقر مبدأ الإدارة الجماعية لهذا النوع من الشركات متبنيا نوعين من أنظمة الإدارة. النوع الأول هو مجلس الإدارة  حيث يتولى هذا المجلس إدارة الشركة، ويتألف مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر، ما عدا حالة الدمج حيث يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة
أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) عضو، ولا يجوز تعيين أعضاء جدد ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم ينخفض عن الحد الأدنى القانوني.
وتحدد مدة وظائف أعضاء مجلس الإدارة في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست ( 06 ) سنوات، لكن يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد.
ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي، بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة، مع اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص، دون المساس بمسؤولية الشخص المعنوي الذي يمثله، وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله، يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
أما نظام الإدارة الثاني فهو مجلس المديرين 1 وقد أدخله المشرع الفرنسي عن ، وهو مستوحى من القانون الألماني، طريق القانون الصادر في 24 جويلية 1966 ويهدف هذا التسيير إلى الفصل بين إدارة الشركة والمراقبة، حيث يضطلع مجلس المديرين بإدارة الشركة بينما تكون الرقابة من اختصاص مجلس المراقبة، ويمكن للشركة أن تتبنى هذا النوع من التسيير في بداية تأسيسها أو أثناء حياتها، كما يمكن تغييره إذا قرر المساهمون تعديل القانون الأساسي للرجوع إلى نمط التسيير التقليدي عن طريق مجلس الإدارة.

الجمع بين وظيفة مدير وأجير في شركة المساهمة
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق
تخصص قانون الأعمال

من إعداد الطالبة:
بن عودة ليلى

حمل 



0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة