الدرس الثالث:طرق ادارة المرفق العام:
تعددت طرق وكيفيات ادارة المرفق العام بما ينسجم مع الظروف الميطة بمجال تدخل الإدارة خاصة بعد تعدد مظاهر تدخل الدولة في مختلف المجالات والميادين .وعليه فانه يمكن تسيير المرفق العام ب:
أولا:طرق عامة:(الاستغلال المباشر،المؤسسة العامة)
ثانيا:طريق خاصة(الامتياز)
ثالثا:طريقة مختلفة(الاستغلال المختلط)

اولا:الطرق العامة:
تتمثل في تكفل السلطة أو الإدارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمة, وتاخد شكلين هما:
1-الاستغلال المباشر:
ا*تعريفه: يقصد به لجوء الإدارة العامة إلى إدارة مرافقها ومصالحها العامة بأموالها وموظفيها دون أن تنفصل مرافقها العامة أو تستقل عنها قانونيا حيث لاتكتسب الشخصية المعنوية. مثال :تولي البلدية إدارة مرفق النقل مباشرة بموظفيها وأموالها
ب-النتائج القانونية المترتبة عن التسيير بهدا الاسلوب:
*ب-1 من حيث الموظفين:
تكون علاقة العمل قائمة أصلا بين الإدارة المنشئة للمرفق وبين الموظف العامل به وعليه تبقى علاقة العمل قائمة في حالة إلغاء المرفق.
ب-2 من حيث الأموال :
الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام في شكل استغلال مباشر هي ملك للإدارة العامة المنشئة للمرفق اد لايتمتع بذمة مالية مستقلة كما تؤكده قوانين الإدارة المحلية ومع دلك يمكن أن تقتضي مقتضيات التسيير وفعاليته منح المرفق العام ميزانية مستقلة لكن مع ضرورة ضمان التوازن المالي لهده المرافق.

ب-3 من حيث الأعمال:
جميع تصرفات المرفق المسير بهذه الطريقة تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة
المختصة بإنشاء المرفق العام.
ب-4 من حيث المنازعات:
نظرا لعدم اكتساب المرفق العام المدار بهدا الاسلوب للشخصية المعنوية فانه لايتمتع بأهلية التقاضي حيث يمثل أمام القضاء لدى الطعن في أعماله وتصرفاته أمام الجهة القضائية المختصة بواسطة الممثل القانوني للجهة الإدارية المنشئة للمرفق.
ثانيا:التسيير عن طريق المؤسسة العامة:
1-تعريف:
يقصد به لجوء الإدارة العامة لتسيير المرافق العامة عن طريق المؤسسات العامة و التي تعد مرافق عامة مشخصة قانونيا .وعليه و خلافا لطريقة الاستغلال المباشر فان طريقة المؤسسة العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني و ذلك بإضفاء الشخصية المعنوية عليه.
تهدف طريقة المؤسسة العامة غالى حسن إدارة المرافق العامة ذات الأهمية و تخفيف عبء تسييرها و متابعتها عن الجهة الإدارية تنشئها بموجب تمتعها بكل من الأشكال من الاستقلالين الإداري و المالي .
2-إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة:
ا-إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة الوطنية:
يكون من اختصاص التنظيم (السلطة المركزية) ما عدا مجال فئات المؤسسات الذي يعود لاختصاص القانون (السلطة التشريعية)
ب-إنشاء وإلغاء المؤسسات العامة المحلية:
يكون من اختصاص كل من الولاية و البلدية ويستلزم ذلك :مداولة من طرق المجلس الشعبي ( البلدي أو الولائي حسب الحال)
انواع المؤسسات العامة:
باعتماد التقسيم الثنائي تقسم المؤسسات العامة إلى :مؤسسات عامة إدارية و أخرى اقتصادية(صناعية،تجارية)
إذن كيف نميز بين هذين النوعين من المؤسسات؟
ظهرت عدة معايير للتمييز بين المؤسسة العامة الدارية و المؤسسة لعامة الاقتصادية منها:
*المعيار الموضوعي :
تكون المؤسسة العامة إدارية اذا كان موضوع نشاطها يتصل بمجال إداري بمعناه الواسع.
أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاطا تجاريا : انتاج مواد او تقديم خدمات.
*المعيار الغائي:الهدف:
لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلى تحقيق ربح مالي إذ يتجه نشاطها إلى سد احتياجات الجمهور مجانا (مؤسسة النظافة البلدية مثلا) في حين تحدث المؤسسات العامة الصناعية التجارية للقيام بهمة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي حيث يجب على الأقل أن تحافظ على توازنها المالي.
3-النتائج المترتبة على التمييز بين المؤسسات العامة الإدارية و المؤسسات العامة الاقتصادية ( الصناعية ،التجارية):
-تخضع المؤسسات الإدارية مبدئيا لقواعد القانون الإداري سواء من حيث :
العاملون بها:هم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي باستثناء المتعاقدين .
ا-تصرفاتها:تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية و كذا العقوبات الإدارية.
أموالها:تعتبر من الأموال العامة التي تحظى بحماية مدنية و جنائية متميزة.
ب-منازعاتها:القاعدة العامة أن منازعات المؤسسات الإدارية هي من اختصاص القضاء الإداري.
بينما : تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية مبدئيا لقواعد القانون الخاص (التجاري) سواء من حيث :
العاملون بها :هم عمال يخضعون لقانون العمل باستثناء إطاراتها المسيرة حسب قانونها الأساسي .
ج-تصرفاتها:تخضع من حيث الوصاية لقواعد القانون الإداري أما في علاقاتها مع الغير (موردين(منتفعين) فتخضع للقانون التجاري.
د-أموالها: ليست بأموال عامة بالمعنى الضيق إذ أنها لا تحظى بحماية مدنية و جنائية متميزة شانها شان الأموال الخاصة.
منازعاتها:عادية و ليست إدارية وهي من اختصاص القضاء العادي .
ثانيا الطريقة الخاصة:امتياز المرافق العامة:
1-التعريف:
يقصد بامتياز المرافق العامة لجوء الإدارة العامة إلى إسناد ومنح عملية إدارة مرافقها العامة إلى شخص أخر عادة مايكون من أشخاص القانون الخاص ،يسمى الملتزم ،حيث يتولى دلك على نفقته وبأمواله وعماله ،نظير مايتقضاه من رسوم من المنتفعين .
2-:أثار الامتياز :
تمتد أثار امتياز المرافق العامة إلى كل من الإدارة مانحة الامتياز،الملتزم،المنتفعين بخدمات المرفق العام وفق مايلي:
ا-الإدارة مانحة الامتياز:
تتمتع الإدارة مانحة الامتياز بجملة من السلطات والامتيازات تستعملها لضمان حسن تنفيذ الامتياز وتتلخص في مايلي:
*- سلطة الإشراف والمتابعة:للإدارة الحق في مراقبة الملتزم من حيث مدى التزامه ببنود الاتفاق ودفتر الشروط.
*-سلطة التعديل:ادا طرأت مستجدات بعد إبرام عقد الامتياز يحق للإدارة أن تعدل من قواعد الالتزام ولو بإرادتها المنفردة ،مراعاة للمصلحة العامة التي وجد المرفق لتحقيقها ،مع حق الملتزم في التعويض عن التزاماته الإضافية أو الأضرار التي تلحق به .
*- سلطة توقيع الجزاء:للإدارة الحق في توقيع الجزاءات على الملتزم ادا اخل بالتزاماته التعاقدية وتكون هده الجزاءات إما:
جزاءات مالية:وتكون هده الجزاءات في شكل غرامات وتعويضات مالية تسلطها الإدارة على الملتزم ادا ما اخل بتنفيذ التزاماته أو قصر في تنفيذها
*-الفسخ الجزائي: يمكن للإدارة مانحة الامتياز إن تلجا لهدا الجزاء ادا لم ينفد الملتزم التزاماته حيث توجه له اعدارا ليفي بالتزاماته في اجل محدد وادا لم يتدارك الملتزم تقصيره في هدا الأجل يمكن للإدارة فسخ العقد.
*-:حق استرداد المرفق العام قبل نهاية المدة: قد تفرض مقتضيات المصلحة العامة على الإدارة استرداد المرفق العام قبل انتهاء مدة الامتياز شريطة أن تعوض الملتزم كل الأضرار التي لحقت به  وليس للملتزم التمسك بالحق المكتسب أو القوة الملزمة للعقد.
ب- الملتزم:
مقابل الالتزامات الواقعة على عاتق الملتزم من حيث تنفيذ بنود الصفقة شخصيا وبصورة منتظمة ومرضية فانه يتمتع بالمقابل بحقوق مالية تتمثل في:
*-اقتضاء المقابل المالي:
ياخد المقابل المالي شكل رسوم يتقاضاها الملتزم من المنتفعين بخدمات المرفق العام أو الثمن الذي تقدمه الإدارة مانحة الامتياز ويجب الإشارة لمبلغه أو شروط تسديده أو مراجعته.
*-التعويض
يحق للملتزم الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفات الإدارة استنادا للمسؤولية العقدية في حالة إخلال الإدارة وعدم وفائها بالتزاماتها العقدية أو استنادا للمسؤولية التقصيرية ودلك في حالة ارتكاب أخطاء من طرف الإدارة المتعاقدة.
*- الحفاظ على التوازن المالي للالتزام:
قد تطرأ أحداثا أثناء تنفيذ الامتياز بصورة تكون معها مواصلة إدارة المرفق مرهقة بالنسبة للملتزم لدلك يتوجب على الإدارة إعادة التوازن المالي للعقد ضمانا لسير المرفق العام بانتظام واطراد من طرف الملتزم من جهة ومن جهة أخرى تدخل الإدارة لمنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد من خلال تحملها للأعباء المالية استنادا لنظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة.
ج- المنتفع:
يترتب على إدارة المرفق العام بطريقة الامتياز إقامة نوعين من العلاقات بالنسبة للمنتفع:
*_ علاقة المنتفع بالإدارة مانحة الامتياز:حيث يكون للمنتفع حق مطالبة الإدارة بالتدخل لدى الملتزم لإجباره على احترام قواعد ومبادئ المرفق العام حينما يحيد عنها
*_علاقة المنتفع بالملتزم:تجد هده العلاقة أساسها القانوني في الطبيعة القانونية المركبة للالتزام حيث يتكون من نصوص لائحية وأخرى تعاقدية.
3-نهاية الامتياز:
ينتهي الامتياز ب:
ا-الطريقة الاعتيادية:
أي بانتهاء المدة القانونية المتفق عليها بين الإدارة والملتزم لامتياز المرفق العام
ب-الطريقة الغير اعتيادية:
وتكون أما:
*بالإنهاء الإرادي:
أي اتفاق الطرفين على إنهاء الالتزام قبل انقضاء مدته.
*-الإنهاء الإداري:
إنهاء الإدارة للالتزام بإرادتها المنفردة إما،لإخلال الملتزم بالتزاماته إخلالا فادحا أو لان مقتضيات المصلحة العامة أصبحت تقتضي دلك
*-الإنهاء القضائي:
ويكون ادا مالجا احد الطرفين للقضاء لطلب إلغاء الامتياز نظرا لإخلال الطرف الثاني بالتزاماته.

ثالثا :الاستغلال المختلط:
تقوم هده الطريقة في إدارة المرافق العامة الصناعية والتجارية على تظافر الرأسمال العام مع الرأسمال الخاص في إدارة وتسيير المرفق من خلال إحداث جهاز مختلط تحوز فيه الإدارة –عادة-أغلبية الرأسمال لتتمكن من المراقبة والإشراف.
تلجا الإدارة العامة إلى إتباع هده الطريقة في عدة حالات ،منها :
1-حالة إتباع سياسة اقتصادية واجتماعية معينة تستلزم توجيه نشاط اقتصادي معين يتولاه القطاع الخاص ،من خلال تدخلها بموجب حصولها وامتلاكها لجزء من رأس مال الشركات الخاصة بموجب شرائها لأسهم فيها ،أو بقرار إداري ينبني على امتيازات السلطة العامة التي تمليها مقتضيات المصلحة العامة يمكنها من مراقبة النشاط الداخلي أو توجيهه عندما تكون مالكة لأغلبية الأسهم.
2-حالة استعمال هدا الأسلوب من البداية لدى إنشاء الإدارة العامة لهدا النوع من الشركات المختلطة،مع إتاحتها الفرصة والإمكانية للقطاع الخاص بالمساهمة في رأس مالها ،اعتقادا منها أن القطاع الاقتصادي يتطلب إعمال آليات القانون الخاص.
3-الحالة التي يتجلى للإدارة مانحة الامتياز أن الملتزم أصبح غير قادر لوحده على تسيير المرفق العام،اد يمكنها ،بالاتفاق معه،التحول من طريقة الامتياز إلى طريقة الاستغلال
المختلط لتتمكن من دعمه ماليا من جهة،والإشراف عليه من جهة أخرى.



الدرس الثاني: النظام القانوني للمرفق العام:
أولا:إنشاء المرافق العامة وإلغاؤها
ثانيا:المبادئ الأساسية للمرفق العام


أولا: إنشاء وإلغاء المرفق العام:
تختلف الجهة التي تنشئ أو تلغي المرافق العامة الوطنية عن الجهة التي تنشئ وتلغي المرافق العامة المحلية،طبقا لقواعد توزيع الاختصاص الإداري بالدولة:

1-المرافق العامة الوطنية:
تختلف بدورها كيقيات إنشاء وإلغاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم القانونية السائدة، لدلك سنحاول اخذ نماذج عن إنشاء المرافق العامة الوطنية في كل من:فرنسا-م
*ا- في فرنسا:
*قبل دستور1958:
كان الوضع يقتضي لانتشاء أو إلغاء المرافق العامة الوطنية صدور قانون من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير ذلك على حرية الصناعة والتجارة.
*في ظل دستور 1958: إعمالا للمادة 34 منه التي لم تورد المرفق العام كواحد من المسائل التي تستلزم صدور قانون نظرا لارتباطها بالحريات العامة أصبح يقتضي إنشاء أو إلغاء المرفق العام صدور عمل إداري فقط ماعدا حالة فئات المؤسسات.
ب-*في مصر:
إنشاء أو إلغاء المرفق العام من اختصاص السلطة التنفيذية حيث يتم إنشاؤها بموجب قرار إداري جمهوري طبق للمادة 146 من دستور 1972.
ج-*في الجزائر:
لقد مرت مسالة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل :
ج-1*المرحلة الأولى قبل 1965:
في هذه المرحلة تباينت وسائل و أدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث تم إنشاء:
-بعضها بموجب عمل تشريعي (قانون)مثل:البنك المركزي الجزائري.
-بعضها الآخر بموجب عمل إداري مثل :الهيئة الوطنية للقوى العاملة.
ج-2*المرحلة الثانية :في ظل الأمر رقم 31 ديسمبر 1965(قانون المالية):
بموجب المادة 6 مكرر كان يتم إنشاء المرافق العامة على اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع (الأمر الصادر عن رئيس مجلس الثورة) إلا أن الممارسة العملية قصرت هذه الأداة القانونية أي الأمر على تنظيم قطاعات أو فئات المؤسسات أما إنشاء أي مؤسسة عامة وطنية فقد كان يتم بموجب عمل إداري (مرسوم) كما أن الرجوع للمادة5من الأمر 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات نجدها تشترط لإنشاء المؤسسات الاشتراكية الوطنية (صدور قانون)
ج-3*المرحلة الثالثة :دستور 1976:
بناء على أحكام دستور 1976 و في ظل الاختيار الاشتراكي أصبح إنشاء المؤسسات الوطنية من صلاحيات الإدارة المركزية إذ أن أحكام المادة 151 المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي الوطني لا  تشتمل على الاختصاص التشريعي بإنشاء المرافق العامة أو المؤسسات الوطنية.
وبذلك فان إنشاء المرافق العامة الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية من خلال ممارسته لسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة 115من الدستور.
ج-4*المرحلة الرابعة :
على غرار الدستور السابق فان دستور 1989 لم يجعل إنشاء المرافق العامة الوطنية من اختصاص القانون حيث لم تنص المادة 122 من الدستور على ذلك لكن بعد التعديل الدستوري 1996 أصبح البرلمان يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من الدستور على صلاحية فئات المؤسسات.
وبناءا عليه فان إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى أصلا من اختصاص التنظيم بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيذية ماعدا مجال فئات المؤسسات و هو الوضع الذي لا يبتعد كثيرا عما هو سائد في فرنسا.
ثانيا:المرافق العامة المحلية:
بالعودة لقانون الإدارة المحلية فان اختصاص إنشاء المرافق العامة المحلية يعود لكل من الولاية و البلدية.
فالولاية مثلا يكون لها صلاحية إنشاء مصالح عمومية ولائية قصد تلبية الاحتياجات العامة للمواطنين خاصة ميادين الطرقات والشبكات المختلفة –مساعدة المسنين والمعوقين-النقل العمومي-حفظ الصحة ومراقبة النوعية
أما البلدية فيمكنها هي الأخرى إنشاء مصالح عمومية بلدية في مجال المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة-القمامات المنزلية –التوقف مقابل رسم.....
يشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي على ان يتم التصديق الصريح عليها من قبل الوالي أما المصالح العمومية الولائية فإنشاؤها يتم وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم  خاصة من حيث مصادقة الجهة الوصية ويستلزم لصحته توافر إجراء جوهري فيه هو مداولة من المجلس الشعبي الولائي
ثانيا:المبادئ الأساسية للمرفق العام:
تتمثل المبادئ الأساسية للمرفق العام في مايلي:
*مبدأ المساواة أمام المرفق العام
*مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد
*مبدأ القابلية للتغير والتطور
1ا-مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق العام:
تلتزم المرافق العامة باعتبارها تهدف لتحقيق المصلحة العامة بتقديم خدماتها العامة للجميع على قدم المساواة تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون الذي مافتئت المواثيق والدساتير المختلفة تنص عليه كما هو وارد في نص المادة 29 من الدستور الجزائري 1996 التي جاء فيها:"كل المواطنين سواسية أمام القانون"
ولعل أهم تطبيقات مبدأ المساواة أمام المرفق العام تتمثل في:
-مساواة المنتفعين أمام المرفق العام
-المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة
-حياد المرفق العام
ا-*مساواة المنتفعين امام المرفق العام:
يحب على المرفق العام تقديم خدماته لجميع الأفراد دون تمييز,وحتى ماتفرضه الإدارة العامة من واجبات والتزامات على الأفراد يجب أن يكون بصورة متساوية لاتمييز فيها حيث نصت المادة 64/1 من الدستور على مايلي:"كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة"
ومع دلك فان إعمال مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق العام ليس مطلقا اد يشترط تماثل المراكز من حيث تشابه وتعادل أوضاعهم مثلا :الالتحاق بالجامعة ليس متاحا إلا للحاصلين  عل شهادة البكالوريا
اب-*المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة:
تنص المادة51 من الدستور على مايلي:يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
وهو ماتنص عليه ايضا النصوص القانونية للوظيف العمومي التي تؤكد على الضمانات الكفيلة باحترام وتطبيق المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة من خلال إلزام المرافق العامة لدى لجوئها للتوظيف بوضع شروط موضوعية تتوفر في جميع المترشحين والتقيد بإجراءات وكيفيات التوظيف المحددة قانونا.
ج-*حياد المرفق العام:
يقصد به مراعاة المرفق العام في أداء مهامه وتسييره لمقتضيات تحقيق المصلحة العامة  حيث يجب على مسير المرفق أن لايستعمله لدعم مصالح معينة على حساب أخرى كما يمتنع القائمون على سير المرفق العام عن القيام بأي تصرف ينم عن موقف أو انتماء سياسي او أيديولوجي معين
2-مبدأ استمرارية المرفق العام:
يجب على المرافق العامة أن تؤدي خدماتها بانتظام واطراد تلبية للاحتياجات العامة القائمة والدائمة.و من اجل ضمان تطبيق هدا المبدأ ينص القانون على مجموعة من القواعد تسري نحو: الادارة ،الموظفين،الأموال ،المتعاقدين مع الإدارة.
ا-*بالنسبة للإدارة:
يقع على جميع المسؤولين وفي كل المستويات الإدارية الالتزام و التكفل بإدارة وتسيير المرفق العام بطريقة سليمة دائمة مثل:التقيد بمواقيت العمل ،توفير الوسائل الكفيلة بسير المرفق بانتظام.
وفي كل الحالات (ما عدا حالة القوة القاهرة) يترتب على الإخلال بمبدأ استمرارية المرفق العام من طرف الإدارة تحمل المسؤولية عما ينجم عن دلك من أضرار بالنسبة للمنتفعين خاصة.
ب-* بالنسبة للموظف :
ضمانا لا ستمرارية المرفق العام نص المشرع على بعض  الا لتزامات التي يجب على الموظف التقيد بها نذكر منها:
*-تقييد حق الإضراب:
لقد أصبح الإضراب حقا مشروعا مبدئيا ف ظل دستور 1989بموجب المادة 57 منه لكن هدا الحق تم تقييده بشروط وضعها القانون 90/11المؤرخ في6/2/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب على رأس هده الشروط الالتزام بتقديم ما يسمى:بالحد الأدنى من الخدمة، وكدا منع اللجوء للاضراب على فئات معينة من الموظفين نظرا لأهمية دورهم في استمرارية الحياة العامة وهم: القضاة،الموظفون المعينون بمرسوم،أعوان مصالح الأمن،الأعوان الميدانيين لمصالح الحماية المدنية و الجمارك،العاملين بالمصالح الخارجية لإدارة السجون.
*تنظيم الاستقالة
سعيا لضمان استمرارية المرفق العام نص قانون الوظيف العمومي على مجموعة من القيود تنظم الاستقالة تتمثل في:
-تقديم طلب الاستقالة في شكل كتابي للسلطة صاحبة التعيين
-بقاء الموظف ملزما بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قبول الاستقالة خلال مدة 3 أشهر يمكن تمديدها لفترة إضافية أقصاها 6 أشهر
-اعتبار الموظف عن الخدمة فجأة وبدون مراعاة الإجراءات القانونية المحددة خطا مهنيا جسيما(إهمال المنصب)
كذلك يعاقب قانون العقوبات الموظفين الدين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض وقف سير أي مرفق عام.
*الاعتداد بنظرية الموظف الفعلي:
الموظف الفعلي هو:الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلا أو لم يصدر تعيينه أصلا لكن مع دلك يعتد بالعمل أو القرار الصادر عنه باعتباره سليما قانونيا ومنتجا لاثاره ودلك لاعتبارين:
الظاهر:حماية لمصلحة الإفراد مادام الحال لايسمح لهم بادراك بطلان قرار تعيينه
الضرورة:يتم تسويغ القرارات الإدارية الصادرة عن الموظف الفعلي في حالة الضرورة ضمانا لاستمرارية المرفق العام
ج-*الأموال:
ضمانا لاستمرارية المرفق العام أضفى القانون عل أموال وأملاك المرفق العام حماية مدنية وجنائية فالقانون المدني يمنع التصرف في أموال الدولة أو حجزها اوتملكها بالتقادم أما قانون العقوبات شدد العقوبات عن كل مساس بأموال وأملاك المرافق العامة ،إما الأملاك الخاصة فسمح القانون بنزعها الاستيلاء عليها مؤقتا بشروط معينة (راجع المواد 677 الى681 مكرر3)
د-*بالنسبة للمتعامل المتعاقد:
للمتعامل المتعاقد الحق في التوازن المالي للعقد فادا ما طرأت حوادث استثنائية غير متوقعة أثناء تنفيذ العقد جعلت من تنفيذه مرهقا للمتعامل المتعاقد مع الإدارة كان له طلب الدعم المالي من الإدارة المتعاقدة لإعادة التوازن المالي للعقد .
والحقيقة أن الحفاظ على التوازن المالي للعقد إنما يستند في جوهره لمبدأ الاستمرارية ودلك بإعمال نظرية فعل الأمير او نظرية الظروف الطارئة
ثالثا: مبدأ التكيف:
لما كان وجود المرفق العام يكمن في تلبية الاحتياجات العامة وهي احتياجات متجددة ومتغيرة باستمرار بطبيعتها فان الأمر يقتضي بضرورة تغير وتعديل قواعد وطرق عمل المرفق العام تماشيا وتناغما مع تلك التطورات إعمالا لمبدأ القابلية للتغير، ولدلك تتمتع المرافق العامة بالعديد من السلطات تجاه:1- موظفيها –2المتعاقدين معها
1-بالنسبة لسلطة الإدارة تجاه موظفيها:
فانه وضمانا لمبدأ التكيف ،يتم وضع الموظفين بالمرفق في مركز لائحي تنظيمي بحيث يمكن للإدارة تعديل مراكزهم القانونية بإرادتها المنفردة بما يتوافق وتطوير الأجهزة والهيئات الإدارية لمواجهة ما يطرأ على الاحتياجات العامة في كافة المجالات
2-بالنسبة للمتعاقدين:
فيمكن للإدارة المتعاقدة إدخال التغيرات اللازمة على عقودها الإدارية لتتكيف مع الأوضاع المستجدة خلافا للوضع بالنسبة للعقود الخاصة التي تحكمها قاعدة:العقد شريعة المتعاقدين
ومن هنا يمكن للإدارة تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة خاصة من خلال آلية (الملحق).


الدرس الأول: مفهوم المرفق العام:أولا:تعريف المرفق العام
                                  ثانيا:أركان المرفق العام
                                  ثالثا:انواعالمرفق العام

أولا:تعريف المرفق العام:
لقد تعددت تعاريف المرفق العام إلا أن الفقه والقضاء عادة ما يعتمدان لتحديد تعريف المرفق العام على معيارين أساسيين هما:
1-المعيار العضوي:
يعرف المرفق العام وفقا لهدا المعيار بالهيئة أو التنظيم أو الجهة التي تتكون من أشخاص وأموال تحدثها الدولة وتنشاها قصد تلبية حاجيات الجمهور.
2-المعيار الموضوعي:
المرفق العام وفقا لهدا المعيار هو كل نشاط يباشره شخص عام قصد إشباع حاجات عامة.
ثانيا:أركان المرفق العام:
استنادا لتعريف المرفق العام يمكن استخلاص أركان المرفق العام على النحو التالي:
1-تلبية الحاجات العامة:
مبرر وجود المرفق العام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور فالإدارة العامة تبادر بإنشاء المرافق العامة التي تقتضيها الحياة العامة للمواطنين  تحقيقا للمصلحة العامة ويترتب على هدا أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ماقد تفرضه من رسوم لا ترتق لتكلفة الخدمة المقدمة.
2-المرفق العام مشروع أو تنظيم عام:
يقتضي وجود المرفق العام إقامة تنظيم أو تنسيق بين مختلف مكوناته (البشرية و المادية)بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة.


3-الارتباط بالإدارة العامة:
يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة مركزية كانت أو لامركزية سواء من حيث إنشائه،تسييره أو إلغائه على الرغم من مساهمة الأشخاص في إدارة المرفق العام (كما هو الحال في أسلوب التسيير بالامتياز)أين يبقى تسيير المرفق تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة.
4-الخضوع لنظام قانوني استثنائي:
تخضع المرافق العامة لنظام قانوني مختلف ومغاير للنظام القانوني الذي يحكم القطاع الخاص وأنشطة الأفراد،وهو يتمثل خاصة في مايسمى بالمبادئ الأساسية للمرفق العام.
ثالثا:أنواع المرافق العام:
يمكن تصنيف أنواع المرفق العام وفقا لعدة المعايير:
1-من حيث المعيار الموضوعي:تقسم المرافق العامة وفقا لهدا المعيار إلى:
-امرافق عامة إدارية:
وهي مرافق عامة تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظيفتها الإدارية المتمثلة أساسا في النشاط التقليدي للدولة في مجالات :التعليم، الصحة ،الأمن....ويذهب الفقه إلى انه من الصعب تحديد  ماهية الطبيعة الإدارية للمرافق العامة نظرا لتعدد مظاهر النشاط الإداري لدلك عمدوا للتحديد السلبي للمرفق العام بالقول أن المرفق العام الإداري هو المرفق الذي يخرج من دائرة المرافق العامة الصناعية التجارية.
-ب- مرافق عامة اقتصادية(صناعية تجارية):
ظهرت هده المرافق نتيجة  ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في الميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا من شؤون القطاع الخاص يتصل هدا النوع من المرافق العامة سواء بإنتاج مواد (كمرفق صناعة الأدوية) أو تقديم خدمات :((النقل توليد الكهرباء)
ولعل أكثر المعايير شيوعا على مستوى الفقه المقارن ما نادى به الفقيه chavanon بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو محدد في القانون التجاري.
يتميز النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصادية بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام ممتزج ب:
-قواعد القانون الإداري:بما تتسم به من أساليب السلطة العامة في بعض الجوانب (التنظيم،العلاقة مع سلطة الوصاية)
-قواعد القانون الخاص:(القانون التجاري):وما يسودها من مرونة في جوانب أخرى (العلاقة التعاقدية مع الموردين والزبائن)
2-من حيث المعيار الإقليمي:
تقسم المرافق العامة بناء على مدى اتساع نطاق نشاطها الإقليمي:
2-ا*مرافق عامة وطنية:
وهي المرافق التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية حيث تمارس نشاطها على مستوى كافة أرجاء الإقليم الدولة مثل المجلس الوطني الاقتصادي.
2-ب *مرافق عامة محلية:
هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية حيث تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدات المحلية مثل :مرفق النظافة البلدية.
3-من حيث الإلزام:
تقسم المرافق العامة من حيث مدى الإلزام إلى:
3-ا*مرافق عامة إجبارية:
نظرا لأهميتها تفرض النصوص على الجهة الإدارية المختصة للقيام بإنشاء المرفق العام كمرفق الدفاع.
3-ب*مرافق عامة اختيارية:
وهي مرافق تكون للإدارة العامة سلطة تقديرية في إنشائها (طبعا هده السلطة التقديرية تخولها لها النصوص القانونية.)
4-من حيث أداة الإنشاء:
تقسم المرافق العامة وفقا لهدا المعيار إلى:
4-ا*المرافق التي تنشا بنص تشريعي:
وهي عادة مجموع المرافق ذات الأهمية الوطنية القصوى التي يفرض المشرع امر إنشائها  بموجب نص تشريعي ليمكن أعضاء السلطة التشريعية من الاطلاع عل نشاط المرفق وضرورته.
4-ب*المرافق التي تنشا بنص تنظيمي:
عادة ما يخول التشريع في الدولة للسلطة التنفيذية صلاحية إنشاء المرافق العامة





إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة