الراحة و العطل القانونية

لقد أدى الإهتمام المتزايد لتشريعات العمل المقارن ة الحديثة بالجوانب الإجتماعية و الصحية للعمال إلى تقرير مجموع ة من الأحكام و النصوص تتعلق بفترات للراحة المتنوعة منها ما ه و أسبوعي ، ومنها ماهو سنوي و البعض الآخر تقرر لمناسبات الأعيا د
الدينية والوطنية.
-1 الراحة الأسبوعية :
لقد تقررت في جميع الأنظمة القانونية الحديثة فترة راح ة أسبوعية تشمل جميع الفئات العمالية في مختلف الأنشطة و الأعمال م ن
بينها التشريع الجزائري ، الذي إعتمد في جميع النصوص القانوني ة المتعاقبة مبدأ إلزامية التمتع براحة أسبوعية لجميع العمال منها ن ص المادة 33 من قانون علاقات العمل الحالي التي قضت بمنح العامل يوم كام ل للراحة في الأسبوع يتجدد بصفة دورية .
وقد حدد يوم الجمعة للتمتع بالراحة الأسبوعية كمبدأ عام إذ تر د عليه بعض الإستثناءات تجيز تأجيل يوم الراحة إلى يوم آخر مثل حال ة العمل التناوبي حيث تعمل بعض المؤسسات بهذا النظام نظرا لطبيع ة نشاطها الخاص فتندمج الراحة الأسبوعية مع العمل التناوبي لتصبح راحة 193 م ن ، 192- تناوبية و هذا ما كرسه المشرع الجزائري في المواد 191 2006 المتضمن القانون الأساسي العا م /07/ 03 المؤرخ في 15 - الأمر 06 للوظيفة العمومية . :(03- -2 العطلة السنوية:( المواد من 194 إلى 203 من الأمر 06
لم تكن الراحة الأسبوعية وحدها كافية لإزالة أثار التعب بجميع مظاهرة النفسية و الفزيولوجية حيث تقرر إعتماد مبدأ العطل السنوية
المدفوعة الأجر ، سواء على لصعيد الوطني أو الدولي . أما بالنسبة للتشريع الجزائري ، فقد حذا حذو التشريعات المقارنة
، من حيث تحديد مدة العطلة السنوية بثلاثين يوما كاملة تحتسب فترتها المرجعية إبتداء من تاريخ أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى غاية ثلاثين يونيو من سنة العطلة وتحتسب للعمال الذين عينوا خلال ال سنة على أساس يومين ونصف يوم لكل شهر مل دون أن يتعدى الفترة 30 يوما تقويميا لكل سنة عمل واحدة ، ويمكن منح عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل الواحدة ، بالنسبة للعمال في المناطق الصحراوية.على أن تتولى الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية تحديد هذه العطلة . هذا وقد أعتبر التشريع الجزائري بنص الماد ة 204 من الأمر 2006 فترات عمل لتحديد العطلة السنوية /07/ 03-06 المؤرخ في 15
مايلي :
-1 فترات العطلة السنوية : و تحتسب باعتبارها عمل فعلي عند إحتساب عدد أيام العطلة السنوية .
-2 فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأ جر : وهي الفترات التي رخصها القانون ، مثل فترات متابعة دورات التكوين المهني أو الثقافي ، وكذ ا فترات التغيب التي يسمح بها المستخدم بناءا على طلب العامل .
-3 فترات الراحة القانونية المنصوص عليها ، و المتعلقة بالراحة الأسبوعية وراحات الأعياد الدينية و الوطنية .
-4 فترات الغيابات بسبب الأمومية و المرض وحوادث العمل .
-5 فترات البقاء في الخدمة الوطنية أو إعادة التجنيد فيها . هذا و يمكن أن نلمس طابع الحماية الاجتماعية التي أصبغها المشرع على العامل من حيث إجازة تعليق العطلة السنوية أثناء الإصابة بمرض أو حادث وذلك من أجل الاستفادة مما تبقى من العطلة و الحقوق
المرتبطة بها . كما أجاز استثناءا ، تأجيل العطلة أو تجزئتها لضرورة فرضتها مصلحة الخدمة ، وهو ما يعني ضرورة تمتع العامل بعطلته كاملة من حيث المبدأ ، ومن ثم تمكينه من المحافظة على صحته و تجديد قدرته على العمل .
-3 عطل الأعياد الدينية و الوطنية : تقوم مختلف الأنظمة القانونية للدول حول منح أيام للراحة مدفوعة الأجر ، في مناسبات دينية
ووطنية و التي تختلف حسب اختلاف الأنظمة السياسية و الاجتماعية . ولم يخرج المشرع الجزائري عن هذا المنهج ، حيث أقرت المادة 54 من قانون علاقات العمل ، حق الاستفادة من أيام راحة مدفوعة الأجر من المناسبات الأعياد تحدد عن طريق التنظيم ، و تشمل جميع قطاعات العمل و العمال ، بغض النظر عن الطبيعة علاقة عملهم ،ومن أمثلة العطل الدينية و الوطنية المحددة بالنصوص التنظيمية " عيد الفطر " و عيد الأضحى " وكذا عيد الإستقلال ، وعيد ثورة أول نوفمبر وغيرها . غير أنه بالنظر للطبيعة الخاصة لبعض مناصب ومجالات العمل التي تعمل بنظام الدوام المستمر و لا تسمح بالتوقف عن العمل أو انقطاعه
، مثل بعض المصانع و المستشفيات وغيرها، أجازت التشريعات العمالية استمرارية العمل في هذه الحالات ، مع إمكانية التعويض بمنح إجازات في أيام أخرى أو مضاعفة الأجر في حالة عدم التمكن من ذلك .
-4 العطل الخاصة : وفقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية ، يمكن للعامل الإستفادة من بعض الإج ازات و العطل الخاصة منها ما هو مدفوع الأجر ، ومنها ما يعتبر إجازات إستثنائية غير مدفوعة الأجر .
4 1 العطل الخاصة المدفوعة الأجر : وهي العطل و الإجازات التي تمنح بناءا على طلب العامل ، حددت شروطها وحالاته ا في ( ال مواد من 208 2006 وتشمل : /07/ 03 المؤرخ في 15 - إلى 214 ) من الأمر 06 حالة تأدية العامل لمهام تمثيلية نقابية ، حسب الشروط المحددة في الأحكام القانونية و الاتفاقيات الجماعية و النظم الداخلية .
- حالة متابعة العامل لفترة تربص أو تكوين مهني أو نقابي ، وكذلك بالنسبة لتأديته مسابقات أو إمتحانات مهنية .
- حالة وقوع المناسبات أو الحوادث الخاصة لدى العامل ، وتشمل زواج العامل أو أحد فروعه أو زيادة مولود لديه أو وقوع حالة وفاة لأحد أصول العامل أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى ، أو وفاة زوجة أو ختان إبن العامل .
- حالة تأدية العامل لفريضة الحج مرة واحدة خلال حياته المهنية
- حالة عطلة الأمومة ، أو الإجازة التي تمنح للمرأة العاملة نتيجة للحمل و الوضع وتبعاته ، كما سبق بيان ذلك . 24 العطل الخاصة غير المدفوعة الأجر : إضافة للعطل و التغيبات الخاصة السابقة الذكر ، يمكن أن يستفيد الموظف من رخص إستثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة وعموما ، تبرز الحكمة من وضع الأح كام و القيود المتعلقة بمدة العمل والعطل المختلفة ، من حيث أنها تهدف إلى حماية قوة العمل و المحافظة عل ى نشاط الموظف و فعاليته في تنفيذ العمل و ينعكس ذلك على تهيئة الظروف الملائمة للعمل ، للتقليل من حالات التغيب بدافع الإحساس بالتعب و الإرهاق.

اعداد : السيد فيشت أبوبكر 
رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية المدية
حمل 


او


او 


0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة