التزام الموظف بإطاعة أوامر الرئيس وتعليماته , تتطلب التنبه الي حدود هذا الالتزام عند قيام الرئيس بإصدار أوامر غير مشروعة إلي مرؤوسيه
ولا يخفي في هذا الشأن أن مبدأ المشروعية وسيادة القانون يلزم سائر السلطات العامة ومن بينها الإدارة بالخضوع لقواعد القانون ومن ثم يقتضي ذلك السماح للموظف بالامتناع عن تنفيذ اوامر الرئيس متي ثبت للموظف مخالفتها للقانون , غير أنة من ناحية مقابلة فان امتناع الموظف عن تنفيذ اوامر رئيسة يمثل خروجا علي السلطة الرئاسية من شأتة ان يودي الي اضطراب العمل بالادارة
وتختلف التشريعات في محاولة حل هذا التعارض أو التوفيق بين هذين الاعتبارين ومن ثم تحظي مشكلة تحديد نطاق واجب الطاعة أو الخضوع لآوامر الروساء بعناية الفقة , وعلي وجه الخصوص في شأن تحديد المسئولية الجنائية أو المدنية للموظف عند تنفيذ أوامر الرئيس غير المشروعة وهو ما يخرج عن نطاق دراسات القانون الإداري التي تعني يالمسئولية التادبية.
ومن الجدير بالذكر بشأن المسئولية المدنية
أن المادة 167 من القانون المدني تنص على أنة "لايكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذي اضر بالغير اذا قام بة تنفيذا لامر صدر الية من رئيس ,متي كان طاعة هذا الامر واجبة علية أو كان يعتقد أنها واجبة , واثبت انة كان يعتقد مشروعيتة العمل الذي وقع منة وكان اعتقادة مبنيا علي اسباب معقولة وأنة راعي في عملة جانب الحيطة "
وأما بالنسبة للمسئولية الجنائية
فان المادة 63 من قانون العقوبات تقرر أنةلا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولا:إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعته أو اعتقد أنها واجب عليهثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتق مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .
وقد عالج المشرع المسئولية التاديبية للموظف عن تنفيذ أوامر غير مشروعة من رئيسة في المادة 78 في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و التي تنص في فقرتها الثانية على أنة
"لايعفي العامل من الجزاء استنادا الي أمر صادر الية من رئيسه إلا اذا اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذالك صادر الية من رئيسة , الا إذا اثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلك صادر الية من هذا الرئيس , بالرغم من تنبيهه كتابة الي المخالفة , وفي هذه الحاله تكون المسئولية على مصدر الامر وحده "
ويتضح من هذا النص ان المشرع قد مد من نطاق واجب الطاعة بالنسبة للمسئولية التاديبية بحيث لايتحمل الموظف المرؤوس بالمسئولية عن اية مخالفات يرتكبها تنفيذا لللاوامر الصادرة الية من رئيسة وذالك بشرطين :-
اولهما:
أن تكون هذه الاوامر مكتوبة وذلك حسما للمسئولية وتجنبا لتذرع المرؤوسين بالادعاء بوجود أوامر من الؤئيس لتبرير ما قد يقع منهم من مخالفات وظيفية .
أن ينبه المرؤوس رئيسة كتابة الي المخالفة التي يتضمنها الامر الصادر من الرئيس فاذا توفر ذلك اصبحت المسئولية على عاتق الرئيس وحده .
وفي تقديرنا أن الشرط الثاني _ السابق بيانة _ ليس له ما يبرره أذا الاصل العام الذي يفرضة منطق السلطة الرئاسية ان يكون الرئيس أكثر أدراكا لاحكام القانون واللوائح من مرؤوسيه , بل ان علي الرئيس ان يشيع العلم بهذه الاحكام بين المرؤوسن ومن ثم فانة لامحل لاشتراط ان ينبهه المرؤوس الي ما يتضمنة الامر الصادر منه من مخالفه لاحكام القوانين واللوائح .
ويدعم رأينا في هذا الشان أن قضاء مجلس الدولة المصري وفقا لما سبق بيانة قد ذهب في تاكيده بسلطة الرئيس على مروسيه الي الزام المرؤوسين بالسعي الي الالمام بتعليمات الرئيس , بل والسعي الي الحصول على معونتة لتذليل ما يعترض العمل من معوقات ومشاكل ومن ثم ..فان ذات المنطق يحتم في تقديرنا أن يكون الرئيس على إلمام بأحكام القوانين واللوائح التي تنظم العمل , فهذا هو ما يملية منطق التدرج الرئاسي الوظيفي الذي يربط المرؤوسين برابطة التبعية والخضوع للرئيس الإداري .
0 النعليقات:
إرسال تعليق
نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب