مذكرة توجية رقم 427 المؤرخة فى 20مارس 2018  متعلقة بتحضير المشروع التمهيدى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019  الصادرة عن ميزانية المالية و  موجهة للاميرين بالصرف لميزانية الدولة .

حمل ثم ضع ردا


او


"يعتبر الحساب الاداري نتيجة السنة المالية حيث يقدم لنا كل المصاريف الحقيقية التي صرفت والايرادات التي تحصلت فعلا اثناء السنة المالية وكل البواقي التي سجلت سواء بالنسبة لقسم التسيير والتجهيز والاستثمار" 
ونشير هنا بالنسبة لقسم التجهيز والاستثمار في الصفحات الاخيرة من ( تفضيل البرامج ) بان هناك ثلاثة انواع من البرامج.
أ – البرامج المنتهية : وهي البرامج التي تتساوى التزاماتها مع انجازاتها
ب- البرامج التي هي في طور الانجاز : وهي البرامج التي تكون التزاماتها اقل من نفقاتها
ج- البرامج الغير منجزة : وهي البرامج التي سجلت ولم تعرف التزام.

طريقة انجاز الحساب الاداري من اعداد للاخ رامي حكو
حمل من احد الروابط فى الاسفل
او 
او
بناء على طلب بعض الاخوة  نعيد طرح دفتر شروط وكذالك اتفاقية بين البلدية والمحامى منقولة من منتدى الموظف الجزائرى لكل غاية مرجوة .
ملاحظة : يجب تحيين دفتر الشروق والاتفاقية مع القوانين الجديدة
===========
نموذج للإتفاقية

بلدية .........
- بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، يتعلّق بالبلدية .- بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 أوت 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة . بيــــــــنالبلدية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي لبلدية ............والأستاذ :......................ممثل الشركة المدنية للمحاماة ..........................
أوالأستاذ .................................... محامي معتمد لدى ........................................
إنّ موضوع الاتّفاقية الحالية هو تحديد الشّروط المحققة لمهام خدمات التّمثيل والمساعدةالقضائية المكلّف بها الأستاذ..............................لفائدة بلدية ................ ممثّلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي .الفصل الأول: إلتزامات المحامي
المادة الأولى : يلتزم بالتّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي .المادة 02: يلتزم بتمثيل و مساعدة البلدية ، عندما تكـون هـذه الأخيــرة مطالبــة صراحـة بالمثـول أمــام مختلف الجهات القضائية، كمدّعية أو مدعى عليها أو مدخلة في الخصام.المادة 03 : يلتزم بتقديم الاستشارة القانونية للولاية ومساندتها إمّا بالإدعاء أو الدّفاع عن مصالحهـا بالنسبة لكلّ الملفات المتنازع فيها المُُوكلة إليه.المادة 04: يلتزم بتوخي العناية و الاهتمام اللاّّزمين للقضايـا الموكلـة إليه من طـرف بلدية ..... ، طبقاً لقواعد و أخلاقيات المهنة.المادة 05 : يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر .المادة 06: يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغــاءه أو تنفيذه عن طريق
تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .المادة 07 : يلتزم بالامتناع عن الدفاع عن خصـوم البلدية وتقديم الإستشارات لهم خـلال مدّة سريـان الإتفاقية.
المادة 08 :يلتزم بإحترام مبدأ التّحفّظ و السّر المهني، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف .المادة 09: يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية .المادة 10: يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي عن وضعيـة القضايا الموكلـة إليـه.المادة 11: يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع.المادة 12: يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا .بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي إستشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.

الفصل الثاني: تســوية الأتـــعــاب
المادة 13: لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعــــاب المحــــامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى،الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الإلتزام بالنّفقة ، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه.المادة14: يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبــة بمستحقاته المالية التي تتم وفقــــــا للإجراءات المحاسبية المعروفة و طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذه الإتفاقية ، سيما المادة 21 الفقرة الأولى منه.الفصل الثّالث : إلتزامات البلدية
المادة 15: تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها .المادة 16: تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الإتفاقيــة غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتهــا في السّنـة الماليـة المواليـة مع إبــلاغ لمحامون المتعاقدون من أجل تسديد مستحقاتهم بالطّّرق المحاسبية المعروفة.المادة 17: تحدّد أتعاب المحامي بالنظر إلى طبيعة النزاع و الجهة القضائية ، كما يلي:
* بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام قضاء التحقيق ( قاضي التحقيق ، غرفة الإتهام): 5000دج .* بالنسبة لقضايا مخالفات البناء و التعميــر : 3000دج* بالنسبة للإجراءات الولائية و التحفظية : 6000 دج* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية : 8000 دج .* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام محكمة الجنايات : 12000 دج .* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية : 10000 دج .* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المجالس قضائية : 10000دج .* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات مجلس الدولة ، المحكمة العليا ، أو محكمة التنازع: 15000 يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بإتفاق الأطراف المتعاقدة .المادة 18 : خلافا للفقرة السّابقة يمكن للبلدبة مراجعة أتعاب المحامين بصفة إستثنائية إذا كانت
القضية ذات أهمية خاصّة .المادة 19: تلتزم بتسوية أتعاب المحامي عن طريق حوالة الدّفع ، و يكون إثبات الخدمة المنجزة مبررا بتبليغ المحامي تقرير عن القضية المفصول فيها و رسالة تثبت تأسيسه في الدعوى ،و كذا الأوامر و الأحكام والقرارات الصّادرة عن المحاكم والمجالس القضائية أمّا المتعلقة بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التّنازع فيكفي تقديم العريضة مؤشر عليها من طرفهما.
المادة 20: البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الإختصاص ،أو لعدم قبول الدعوى.
الفصل الرابع: أحكام ختامية متعلّقة بالإتفاقيةالمادة 21: تعقد هذه الإتّفاقية لمدّة سنة (01) قابلة للتّجديد عن طريق السّكوت الضمني إلاّّ إذا أراد أحد الطّّرفين إلغاءها.المادة 22: كل تعديل يمسّ أحكام هذه الإتّفاقية يتم بإعداد ملحق بإتفاق الطّّرفين وبنفس الأشكال
الواردة في هذه الإتّفاقية ويلحق بالإتفاقية الأصلية و يعتبر جزء لا يتجزّأ منها.المادة 23: يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدّته ثلاثة أشهر و بموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الإتّفاقية.المادة 24: تحتفظ البلدية بحق الفسخ بصفة انفرادية و بدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتّفق عليها.المادة25 : يبدأ سريان هذه الإتّفاقية من تاريخ توقيعها.
حرر ب.......... في ................................

رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                       الأستـــــــــــاذ

نموذج اتفاقية


او

وهذا دفتر الشروط

او
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

يسعدنا ان نعيد نشر  كل المناشير  والتعليمات الخاصة بالوظيفة العمومىة بالجزائر من سنة 2005 الى سنة  2010  ضمن سلسلة "منشورات منتديات ملتقى الموظف الجزائرى " ، وضمن هذا الاطار يسرنا ان نقدم الى كل الموظفين ومسييرى الموارد البشرية فى المؤسسات والادارات العمومية ، والى كل الطلبة والباحثين "مجموعة المناشير والتعليمات لسنة 2010".

نرجوا ان تكون فى متناول الجميع لكى تعم الاستفادة ويتحقق الهدف الذى نسعى له والمتمثل فى رقى قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر الذى ينعكس باذن الله على سير المرفق العام .
وان شاء الله سوف يم نشر المجموعات كاملة تباعا  فارجوا ان لا ابخلوا علينا برد او تعليقا تحفيزا للصفحة
كل ما نطلبه منكم هو التشجيع والمشاركة باستفساراتكم وارائكم واقتراحاتكم على صفحات المنتدى
او بالمشاركة فى مجموعة ملتقى الموظف الجزائرى على الفيس بوك
كما يمكن لكم متابعة مختصرات المنتدى على الصفحة التالية :
كما يمكن لكم استقبال جديد المنتدى على بريدكم الالكترونى بالتسجيل هنا:

التحميل


 فضلا لا امرا ضع ردا او تعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

يسعدنا ان نعيد نشر  كل المناشير  والتعليمات الخاصة بالوظيفة العمومىة بالجزائر من سنة 2005 الى سنة  2010  ضمن سلسلة "منشورات منتديات ملتقى الموظف الجزائرى " ، وضمن هذا الاطار يسرنا ان نقدم الى كل الموظفين ومسييرى الموارد البشرية فى المؤسسات والادارات العمومية ، والى كل الطلبة والباحثين "مجموعة المناشير والتعليمات لسنة 2009".

نرجوا ان تكون فى متناول الجميع لكى تعم الاستفادة ويتحقق الهدف الذى نسعى له والمتمثل فى رقى قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر الذى ينعكس باذن الله على سير المرفق العام .
وان شاء الله سوف يم نشر المجموعات كاملة تباعا  فارجوا ان لا ابخلوا علينا برد او تعليقا تحفيزا للصفحة
كل ما نطلبه منكم هو التشجيع والمشاركة باستفساراتكم وارائكم واقتراحاتكم على صفحات المنتدى
او بالمشاركة فى مجموعة ملتقى الموظف الجزائرى على الفيس بوك
كما يمكن لكم متابعة مختصرات المنتدى على الصفحة التالية :
كما يمكن لكم استقبال جديد المنتدى على بريدكم الالكترونى بالتسجيل هنا:

التحميل


سيتبع بمجموعة 2010 فضلا لا امرا ضع ردا او تعليق


 الإجراءات المتبعة انطلاقا من الإعداد إلى غاية استكمال لمسابقات التوظيف على أساس الشهادة 

 

المرجع المرسوم التنفيذي 12-194 مؤرخ في 25أفريل  2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات و الادارات العمومية و اجراءها  التعليمة رقم /01  م.ع.و.ع المؤرخة في 20 فيفري 2013


فضلا لا امرا ضع ردا او تعليقا

https://www.tassyiir.com


إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة