فى مراسلة مسجلة تحت رقم 480 والمؤرخة فى 14/04/2021 والموجهة الى المدير العام للميزانية والمتضمنة ارجابة على استفسار عن كفية تطبيق احكام المادة 6 من المرسوم التنفيذى رقم 17-321 المؤرخ فى 02نوفمبر 2017 الذى يحدد عزل الموظف بسبب اهمال المنصب والمتمثة فى الصعوبات التى تتلقاها الادارة فى الحصول على الاشعار بالاستلام  اكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية ان الاعذار فى غياب الاشعار بالاستلام مخالفا لما نصت عليه المادة 6 مما يترتب عنه بطلان اجراؤات العزل لكنها مكنت الادارة فى حالة غياب خدمات البريد المتضمنة الاشعار بالاستلام اللحوء الى وسائل قانونية اخرى من بينها التبليغ عن كريق المحضر القضائى..





إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة