هرمية النصوص القانونية

هرمية النصوص الفانونية

ملاحظات: 
  • هذا الهرم ينطبق على الدولة الجزائرية وقد يوافق او يختلف مع باقي الدول حسب دستور كل بلد.
  • قد تكون المعاهدات الدولية أسمى من القانون حال ماتفرض المنظمات الدولية شروط على الدول مثل مجلس الامن، منظمة اليونيسف، وقد يكون الدستورأعلى من المعاهدات الدولية في حال أمر يمس السيادة الوطنية مثل اللغة والدين...الخ.
  • يقوم البرلمان بالمصادقة على القوانين حتى تصبح رسمية وعندما يرفض البرلمان المصادقة يخول الدستور لرئيس الجمهورية الحق في اصدارأمرية رئاسية من أجل أن يعتمد هذا القانون مثل قانون المالية، أو عند شغور البرلمان بين دورتين الربيع والخريف فلرئيس الجمهورية الحق في اصدار اوامر تأخذ صفة القوانين(مثل قانون الوظيفة العمومية فهو أمرية رئاسية في أصله) وهذا مايعرف بقاعدة توازي الاشكال أي ان الامر الرئاسي موازي للقانون.

قاعدة توازي الاشكال

يقصد بها انه يحق لاي طرف يكون في نفس الدرجة في هرمية النصوص القانونية تعديل أو الغاء قانون ما، مثلا يحق للبرمان النظر في الامر الرئاسي لان القانون يأخذ شكلين كما قلنا مصادقة البرلمان او أمر رئاسي، لكن لايحق للوزير مثلا تعديل أو الغاء القوانين فهو أدنى مرتبة في هرمية النصوص القانونية.

قاعدة الاختصاص

حيث ينقسم بحسب التصنيفات التالية:
  • الاختصاص الزمني: فيزمن محدد مثل (قانون المالية سنة واحدة)
  • الاختصاص المكاني: في مكان محدد(الوالي يعتبر شخص عادي خارج الولاية المعين فيه)
  • الاختصاص الاقليمي: في أماكن محددة(مثل الشريط الساحلي) - الاختصاص المالي:اعتمادات مالية مخصصة (ميزانية الولاية لاتخصص لميزانية الوزاء).
  • الاختصاص المادي: يتعلق بالنشاط (سيارة الاسعاف تستخدم في المشافي).
  • الاختصاص الشخصي: شخص معين يؤدي المهمة مثل الوزير(مثلا قانون المالية هو من اختصاص وزير المالية)

الفرق بين مجلس الوزراء ومجلس الحكومة؟

يكمن الفرق في أن مجلس الحكومة يترأسة رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزير الاول (هذا الاختلاف في المسميات بحسب كل دولة)، اما مجلس الوزاء يتراسه رئيس الجمهورية.

الشخصيات القانونية

انواع الشخصيات

هنالك ثلاثة أنواع من الشخصيات:

  1. الشخصية الطبعية: وهم الاشخاص العاديون الذين لهم اسم ولقب وذمة مالية.
  2. الشخصية المعنوية:تمثل مختلف الهيئات والادارات والشركات مثل الجامعات، الادارات العمومية....الخ، حيث أن لها اسم ، ذمة مالية، حق التقاضي.
  3. الشخصية القانونية:يقصد بها قابلية اكتساب الحقوق وأداء الواجبات.

ملاحظات: 

  • الشخصية المعنوية تمنح لمجموعة من الاشخاص والاموال نظرا لخصوصية أهدافها ومصالحها، كما يمكنها القيام بنشاط مستقل عن نشاطات الافراد المكونين لهذه الشخصية(المعنوية) مثل الشركات الاقتصادية (مصانع الحليب مثلا قد يكون الاشخاص المكونيين لهاعبارة عن فلاحين ومربي الابقار ...).
  • الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات طابع اداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات، الوقف، كلها شخصية معنوية يمنحها القانون شخصية قانونية.
  • الشركات المدنية: يقصد بها الشركات التي يكونها مجموعة من المهنيين مثل الشركة المدنية للمحاماة. - الوزارة والدائرة ليستا شخصية معنوية.

نتائج الحصول على الشخصية المعنوية: 

  • ممثل عن الشخصية المعنوية.
  • الذمة المالية والاستقلال الاداري(منع الخضوع للوصايا)
  • الحق في التقاضي.
  • موطن:اي وجود وطن يعترف بهذه الشخصية.
  • حقوق و واجبات

0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة