الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

وزارة المالية

 

تعليمة وزارية مشتركة رقم 10 ـالمؤرخة في 14 أكتوبر 2024 تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار

الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت ستة 2023، الذي يحدد كيفيات

تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة

الإستدعاء في إطار التعبئة، في المؤسسات والإدارات العمومية.

السيدات والسادة مسؤولو تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية؛

السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية:

السيدات والسادة المراقبون الميزانياتيون.

تهدف هذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى توضيح بعض التساؤلات والانشغالات المطروحة من

طرف مسيري المؤسسات والإدارات العمومية، تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك

المؤرخ -74 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت 2023، المذكور أعلاه.

1- فيما يخص الفترات المعنية بالتثبيت:

1.1- طبقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك سالف الذكر، فإن فترات الخدمة الوطنية

والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة- الموداء، تعتبر

كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها والمحددة في الوثائق التبريرية المذكورة في النقطة

*4* (المحطة 1) أدناه، من هذه التعليمة:

وتنبغي الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنه عملا بأحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك

سالف الذكر، لا تؤخد في الحسبان المدد المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية في حالة الضرار

والمده المقضية في المؤسسات العقابية المسحضرية أو المدنية على إثر إدانة نهائية، عند حساب المدة الفعلية

للفترات المؤداء، وهي غير قابلة لأي تثبيت.

2.1- تؤخذ في الحسبان الفترات المثبتة عند التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، وبرسم المسار

المهني للموظفين عند الترقية إلى رتبة أعلى، والترقية في الدرجة، والتعيين في مناسب ووظائف علياء

وكذا لتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين:

بهذا الخصوص، يجدر التوضيح، أن الفترات التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان بعنوان المسار:

المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، وتستكون محل تثبيت وعلق الإجراءات المنصوص عليها في هذه

التعليمة، هي الفترات التي أداها المعنيون قبل توظيفهم في المؤسسات والإدارات العمومية

بالنسبة للفترات المؤداة بعد التوظيف بيد وخليفة عمومية، فإن هذه الفترات غير معنية بالتدابير

المنصوص عليها في هذه التعليمة، بينما يبقى تثبيتها بعنوان المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين.

المعنيين، خاضعاً للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال.

3.1- لا يتم تثبيت الفترات المشار إليها أعلاه، وأخذها في الحسبان، إلا مرة واحدة، بعنوان التوظيف

بالنسبة للمترشحين لوظيفة عمومية، وكذا برسم المسار المهني بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بعد

ترسيمهم أو تثبيتهم، حسب الحالة، في الرتب أو مناصب الشغل التي تم توظيفهم فيها.

ويجدر التذكير أيضا، أنه طبقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك سالف الذكر:

فإن الفترات المؤداة من طرف المستفيدين من معاش عسكري يتم تثبيتها فقط، برسم التوظيف في

المؤسسات والإدارات العمومية، وأن المعنيين لا يمكن لهم، فا هذه الحالة، الإستفادة من تثبيت هذه

الفترات في إطار مسارهم المهني.

الأول

2-   بالنسبة للفئات المعنية:

يستفيد من تثبيت الفترات سالفة الذكر، الفئات التالية:

• المترشحون لمسابقات التوظيف في رتبة أو منصب شغل لدى المؤسسات والإدارات العمومية:

• الموظفون 4 حالة نشاط أو في وضعية انتداب، وكذا المتربصون؛

• الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة.

شيفي الإشارة في هذا الإطار إلى أن:

· الموظفين الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد، أو في وضعية خارج الإطار أو الإستيداع، وكذا

الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في

عطلة غير مدفوعة الراتب، لا يمكنهم الإستفادة من تثبيت الفترات المؤداة حسب الكيفيات المنصوص

عليها في هذه التعليمة، إلا بعد إعادة إدماجهم بية رتبهم أو مناصب شغلهم الأصلية.

· الموظفين الذين يشغلون وظيفة علياً للدولة أو متصب عال، يمكنهم الاستفادة من التدابير المنصوص

عليها في هذه التعليمة لترقيتهم في الرتبة أوبة الدرجة، بعنوان رتبتهم الأصلية

3- بالنسبة لكيفيات التثبيت:

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، تثبت فترات الخدمة

الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، وتؤخذ في

الحسبان في المؤسسات والإدارات العمومية ،حسب الكيفيات التالية:

1.3- يعتوان تثبيت الفترات عند التوظيف في رتب الموظفين أو مناصب الشغل للأعوان المتعاقدين:

يتم هذا التثبيت سككدما يلي:

1- بالنسبة للتوظيف في رتب الموظفين:

● عن طريق المسابقة على أساس الشهادة:

تؤخذ الفترات المذكورة أعلاه من بين معايير الإنتقاء للتوظيف عن طريق المسابقة على أساس

الشهادة في رتب الموظفين، وتحتسب كخبرة مهنية مكتسبة من طرف المترشح في مؤسسة أو إدارة عمومية

أخرى في حدود ثلاث (3) نقاط، على أساس نقطة (1) واحدة عن كل سنة مؤداة.

• عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات أو الإختبار المهني:

عند التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني في رتب

الموظفين، ولاعتبار أن ترتيب المترشحين حسب هذه الأنماط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات

المتحصل عليها من طرف سكل مترشح، وليس على أساس الخبرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه

من طرف مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا، يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساوين في

المرتبة، ويطبق في هذه الحالة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لمعيار "ذوي

الوزير أو

الحقوق للشهيد".

.01

ب- بالنسبة للتوظيف في مناصب شغل للأعوان المتعاقدين :

• عن طريق الإختيار المهني:

عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإختبار المهني، ولاعتبار كون ترتيب المترشحين

حسب هذا النمط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات المتحصل عليها من طرف سكل مترشح وليس

على أساس الخيرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه من قبل مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا،

يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة

• عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف:

عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف، بموجب عقد عمل

محدد المدة، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه، يمكن أن يشكل معبارا امتيازيا يؤخذ به لترتيب

المترشحين، أو يؤخذ في الحسبان كمعيارا للفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة.

ينبغي أن تحدد كيفيات تطبيق التدابير المنصوص عليها في النقطة" ب " هذه في القرار أو

المقرر المتضمن فتح مسابقة التوظيف.

ج- بالنسبة للتوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني:

عند التوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني،

فإن الفترات المذكورة أعلاه، المؤداة عن قبل مترشح للتوظيف في هذين المنصبين تؤخذ في الحسبان في

حساب الخبرة المهنية، المطلوبة للإلتحاق بذات المنصيين، كما هو منصوص عليه في المادتين 43 و44 من

المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ 2 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي

يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد

المتعلقة بتسببرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المعدل والمتمم

2.3- بعنوان الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة والتعيين في المناسب والوظائف العليا بالنسبة للموظفين.

تعتبر الفترات المشار إليها أعلاه، كخدمة فعلية، وتؤخذ في الحسبان ڪاقدمية ميلية

مكتسبة بعنوان رتبة انتماء الموظف المعتي، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى، سواء عن

طريق الإمتحان أو الفحص المهني، أو على سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، أو للترقية في

الدرجة، أو للتعيين في منصب عال أو في وظيفة عليا للدولة.

3.3- بعنوان تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين:

تثبت الفترات المذكورة أعلاه كاملة بالنسبة للأعوان المتعاقدين، الذين تم توريقهم بعقد غير

محدد المدة أو محدد المدة وتحتسب كتمريض عن الخبرة المهنية بنسبة %1,40 من الراتب الأساسي عن

كل سنة، طبقاً للتنظيم الساري المفعول.

4- في ما يخص إجراءات اعتماد فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة

الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة:

1.4- يتم اعتماد الفترات سالفة الذكر، بناء على طلب من الموظف أو العون المتعاقد أو المترشح لوظيفة

عمومية، المعني، مرفقاً بالوثائق التبريرية المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المذكور

أعلام المتمثلة في:

• مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في

صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة

المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهـ

• شهادة عدم تثاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية،

المختص إقليميا.

2.4- يتم تثبيت الفترات المذكورة أعلاه بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بموجب قرار أو مقرر

للسلطة التي لها صلاحية التعيين المختصة، التي ترفق نسخاً من نماذجها بهذه التعليمة.

تخضع القرارات والمقررات المتضمنة تثبيت الفترات سالفة الذكر إلى التأشيرة المسبقة لمصالح

الرقابة الميزانياتية وإلى الرقابة اللاحقة لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق التنظيم المعمول

به، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ الإمضاء

كما تدرج الفترات المثبتة في كشف محمل الخدمات للموظف أو العون المتعاقد المعني،

5- في ما يخص كيفية احتساب العطل المدفوعة الأجر، المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك

المؤرخ في 24 غشت 2023، والمذكور أعلاه:

يجدر التوضيح، أنه استناداً لأحكام القرار الوزاري المشترك الموزع في 24 غشت: 2023

سالف الذكر، لاسيما المواد 3 و6 و4أو15 منه، فإن فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة الموداء ابتداء

من تاريخ صدور القانون رقم 22- 20 المورخ % 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022.

المتعلق بالإحتياط العسكري، تثبت وتؤخذ بعين الإعتبار في مجال العطل المدفوعة الأجر

بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه، يمكن للموظفين أو الأعوان المتعاقدين الذين تمت إعادة

استدعائهم، طبقا للقانون سالف الذكر، الإستفادة، بناء على الوثيقة التي تثبت أداء هذه الفترة المنصوص

عليها ة التنظيم المعمول به، من عطلة مدفوعة الرائب تحتسب على أساس يومين ونصف يوم (2,5) في

الشهر الواحد من هذه الفترة دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوماً في السنة الواحدة، شريطة

عدم استفادة المعنيين خلال الفترة المعتبرة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر في صفوف الجيش الوطني

الشعبي

أطلب منكم السهر، على التطبيق الصارم لأحكام هذه التعليمة وإخطارنا بأية صعوبة قد

تعترضكم عند تنفيذها.

وزير المالية

عن الوزير الأول وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية

=========

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤسسة أو الإدارة العمومية

نموذج قرار أو مقرر يتضمن تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة

القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، بالنسبة للأعوان المتعاقدين

(ذكر السلطة المخولة صلاحية التعيين).

بمقتضى الأمر رقم 06 - 03 الموزع في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة

2006. المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعم:

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الموزع و 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي

يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم!

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ % 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان

المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسبيرهم وكذا النظام التأديني المطبق

عليهم، المعدل والمتهم.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17- 109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017

الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء، بعنوان التوظيف

والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 99 المؤرخ ٪ أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المتعلق

بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية

ذات الطابع الإداري:

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الموزع في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، الذي يحدد كيفيات

تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة

وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم .......... المؤرخة في .... تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار الوزاري

المشترك والمؤرخ % 24 غشت سنة 2023 المذكور أعلاه:

المتضمن توظيف السيدـــبعقد محدد/ غير محدد المدة-

ـالمؤرخ في

وبناء على المقرر رقم .

في منصب:

وبناء على الشهادة المسلمة للمعتى كن س *********

يقـرر

حلصب شغل.ــــــــسمن اعتماد:

المادة الأولى: يستفيد السيد ....

ـنة ...... شهر ..... وم

1- الششرات المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية من . .إلى.ــ ......... أي

2- الفترات الموداء بعنوان الإستبناء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية من خالى منبـ

ـسنة لـشهر ... يوم

أي

ــسسسسسستة

إلى ..

3- الفترات المؤداد بعنوان إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة من

علة ــــشهر ........ يوم

أي كتخبرة مهنية إجمالية مثبتة تعادل.

المادة 02: تحتسب الفترات المعتمدة فى المادة الأولى أعلاه، عند احتساب تعويض الخبرة الخبرة المهنية

المادة 03: يكلف ......  السلطة الإدارية المخولة) بتنفيذ هذا القرار أو المقرر

الاطلاع والتحميل من هنا

0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة