تبعاً لصدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة فى 27 سيبتمبر 2023 المتعلقة بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر للتمثيل في الهيئات
والمجالس العمومية، تأتي هذه المطوية لتوضيح بعض المسائل ذات الصلة وكذا الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بالإستفادة من رخص التغيب الخاصة المدفوعة الأجر على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع الوظيفة العمومية.
1- المرجعية التشريعية والتنظيمية التي يحكم مسالة الغيابات الخاصة المدفوعة الأجرء
يحكم مسألة الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر للتمثيل في الهيئات والمجالس العمومية، نص تشريعي وآخر تنظيمي،
- الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 لاسيما المواد 204. 207 و 208 منه.
- التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 سبتمبر2023 المتعلقة بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر للتمثيل في الهيئات والمجالس العمومية.
2- الهدف من إصدار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 سبتمبر 2023
تهدف هذه التعليمة إلى توضيح الأحكام القانونية وتحديد الإجراءات والتدابير العملية المتعلقة بالغبابات الخاصة المدفوعة الأجر للتمثيل في الهيئات والمجالس العمومية، في شقها المتعلق بالموظفين والأعوان المتعاقدين العاملين في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
3- الهيئات والمجالس العمومية المعنية بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة.
تتمثل أساساً في المجالس أو اللجان أو المنظمات أو الهيئات الدستورية الإستشارية، وبصفة عامة أي جهازاخر مهما تكن طبيعته القانونية، والذي يُساهم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهماء في عملية إتخاذ القرارات العمومية.
مما سبق يتضح لنا اهم مميزات هاته الهيئات أو المجالس، التي نوجزها فيمايلي:
أن تكون الهيئة أو المجلس العمومي المعني يكرس التشاركية الديمقراطية.
أن تكون الهيئة أو المجلس العمومي المعنى أحد الجهات التي تقدم مُقترحات وتوصيات للمساهمة في الوقاية من النزاعات وتسويتها.
- أن تكون الهيئة او المجلس العمومي المعني أحد الجهات التي تقوم بإجراء مختلف الدراسات التي تساعد السلطات العمومية على إتخاذ القرارات في المسائل ذات
- أن يخضع أعضاء هذه الهيئات أو المجالس للتعيين أو الإنتخاب.
4- بعض الأمثلة عن الهيئات والمجالس العمومية المعنية بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة.
يُمكن أن نعددٍ بعض الأمثلة على الهيئات والمجالس السالفة الذكركما يلى:
1 الهيئات الستورية الاستشارية وهى الهيئات والمجالس التي حددتها أحكام الباب الخامس من الدستور الحالي للبلاد،والمتمثلة في المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
2- المجالس، وفي المجالس التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المختلفة، مثل المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الأعلى للتربية، المجلس الوطني للمراة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
3- اللجان: وهي اللجان التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المختلفة، مثل اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
4- المنظمات: وهي المنظمات التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المختلفة.
5- الإطار القانوني الخاص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر.
يتمثل الإطار القانوني الذي يحكم الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر للتمثيل لدى الهيئات والمجالس العمومية.
في النصوص الآتية:
الإطار القانوني الذي كرسته نص المادة 107 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 سالف الذكر، المتمثل في أنه لا يمكن للموظف أو العون المتعاقد مهما تكن رتبته أو منصب شغله أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالهاء، إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.
- الإطار القانوني الذي ينظم سير هذه الهيئات والمجالس.
- الإطار القانوني الذي كرسته أحكام المواد 204 و 208 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 سالف الذكر، المتمثل في إعتبار فترات الغياب الخاصة المرخص بها من طرف الهيئة المستخدمة، فترات عمل فعلية.
6- مجال تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة فى 27 سبتمبر 2023.
يدخل ضمن مجال تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة سالفة الذكر الآتي:
1 من حيث الهيئات: يدخل ضمن مجال تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة سالفة الذكر، جميع المؤسسات والإدارات العمومية التابعة بقطاع الوظيفة العمومية.
2 من حيث المستخدمين: يدخل ضمن مجال تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة سالفة الذكر، جميع الموظفين وكذا الأعوان المتعاقدين غير المنتدبين، العاملين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، الذين تم تعيينهم أو إنتخابهم في الهيئات والمجالس الإستشارية الدستورية أو العمومية.
7- مدة الغيابات الخاصة المرخص بها المدفوعة الأجر.
تُساوي مُدة الغيابات الخاصة المرخص بها المدفوعة الأجر، الوقت الضروري للمشاركة الفعلية في أنشطة الهيئات والمجالس سالفة الذكر، بما في ذلكـ مدة التنقل ذهابا وإياباً.
8- أنشطة الهيئات والمجالس المعنية بالغيابات الخاصة المرخص بها
تشمل الأنشطة التي يُرخص من أجلها بالغباب الخاص المدفوع الأجر، الإجتماعات والجلسات العامة وجلسات الإستماع والإستشارات والمداولات والندوات والمنتديات والدورات التكوينية، وبصفة عامة كل الأنشطة القانونية الأخرى لهذه الهيئات والمجالس.
9- شروط الإستفادة من الغيابات الخاصة المرخص بها المدفوعة الأجر.
للإستفادة من الغيابات الخاصة المرخص بها المدفوعة الأجر للتمثيل لدى الهيئات والمجالس العمومية، توفر
مجموعة من الشروط نوجزها في الآتي:
- أن يكون العضو موظفاً أو عون متعاقد لدى أحد المؤسسات أو الإدارات العمومية، مُعينا أو منتخبا غير منتدب ( أي غير مستفيد من الإنتداب الدائم).
أن تكون علاقة العمل بين العضو والمؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة، قائمة وغير معلقة، أي أن لا يكون الموظف أو العون المتعاقد المعني موقفاً عن العمل.
أن تكون الدعوة بغرض المشاركة في النشاطات القانونية الخاصة بالهيئة أو المجلس العمومي المعني.
10- إجراءات الإستفادة من الغيابات الخاصة المرخص بها المدفوعة الأجر.
للإستفادة من الغيابات الخاصة المرخص بها المدفوعة الأجر للتمثيل لدى الهيئات والمجالس العمومية، إتباع مجموعة من الإجراءات نوجزها في الآتي:
الإجراء الأول (1) توجيه الدعوة الرسمية.
يتم توجيه الدعوة الرسمية من طرف الهيئة أو المجلس إلى العضو المعنى وتبلغ لك عن طريق هيئة المستخدمة، في الاجال المحددة قانونا، بحيث تحدد الدعوة بدقة تاريخ ومدة ومكان النشاط المزمع تنظيمه.
- الإجراء الثاني (2) منح الترخيص:
تمنح الهيئة المستخدمة رخصة التغيب الخاص المدفوع الأجر إلى المعنى بمجرد استلامها الدعوة الرسمية.
الإجراء الثالث (3) حضور النشاط:
يحضر العضو المعني النشاط وتسلم له الهيئات والمجالس المعنية. فور إنتهاء النشاط: كل الوثائق التبريرية ذات الصلة التي تؤكد حضوره الفعلي والمدة المستغرقة.
الإجراء الرابع (4) إثبات حضور النشاط:
يتعين على العضو المعني وبغرض إثبات حضوره أشغال الأنشطة المبرمجة، تقديم الوثائق التبريرية سالفة الذكر،إلى الهيئة المستخدمة. في غضون ثلاثة (3) أيام، إبتداءا من تاريخ إستئنافه للعمل.
11- إجراءات الدعوة في الحالات الاستثنائية
يمكن للهيئات والمجالس العمومية المعنية، في الحالات الإستثنائية أو حالات الإستعجال، دعوة أعضائها للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها بصفة مستعجلة، مع إعلام الهيئة المستخدمة المعنية، بكل الطرق المتاحة، على أن يتم لاحقا تقديم كل الوثائق التبريرية لذالك.
12- الإجراءت المتخذة عند المشاركة في أنشطة الهيئات والمجالس خلال العطلة السنوية.
يُمكن للعضو الذي تم استدعاؤه للمشاركة في أنشطة الهيئات والمجالس سالفة الذكر، وعند تزامن تلقي الدعوة للمشاركة في هذه الأنشطة مع عطلته السنوية، وشريطة تقديم التبريرات اللازمة إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة عند إستثنافه العمل، إسترداد مدة فترة مشاركته في هذه الأنشطة والإستفادة منها مرة أخرى بعنوان عطلة سنوية
13- حقوق العضو أثناء الغيابات الخاصة
يستفيد العضو غير المنتدب اثناء مُشاركته في نشاطات الهيئات والمجالس العمومية سالفة الذكر من الحقوق الآتية:
- يحتفظ العضو غير المنتدب بجميع الحقوق المرتبطة بوظيفته أو منصب الشغل الذي يشغله لدى هيئته المستخدمة، طبلة مُشاركته في الأنشطة التي تنظمها هذه الهيئات والمجالس، بما في ذلك الحفاظ على الرائب والعطل المدفوعة الأجر وجميع المزايا الإجتماعية الأخرى، مثل التأمينات والخدمات الإجتماعية.
- تتحمل الهيئات والمجالس العمومية سالفة الذكر، نفقات الإطعام والإيواء والتنقل ذهابا وإياباً، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بها.
- أنه في حالة تجاوز مدة الأنشطة مدة الغياب المرخص به المدفوع الأجر، يتعين على الهيئات والمجالس المعنية، إبلاغ الهيئة المستخدمة للعضو بذلكـ، قصد تمديد رخصة الغياب.
عبدالحكيم بن مصباح شواكر
0 النعليقات:
إرسال تعليق
نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب